السنة
2016
الرقم
514
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــــاعــــــن : عاصم سليمان حامد أبو زينه / الخليل.

                وكلاؤه المحامون : إسحق مسوده ووسيم مسودي وعائشة حلايقة / الخليل.

المطعون عليهم : 1- ملكة طه عبد الله أبو خرشيق / الخليل.

                       2- خلوي عز الدين خلوي أبو خرشيق / الخليل.

                       3- فوزية عز الدين خلوي أبو خرشيق / الخليل.

                وكيلاهم المحاميان : خالد ناصر الدين و معاذ سلطان / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 4/4/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 25/2/2016 ، في الاستئناف المدني رقم 341/2015 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ، وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الحكم للمدعيه الاولى بمبلغ 583 ديناراً ، والحكم للمدعي الثاني بمبلغ 2100 دينار وللمدعيه الثالثه 661 دينار ، وذلك مقابل حصة كل منهم في تركة مورثهم المرحوم عز الدين ابو خرشيق بموجب حجة التخارج (م/1) ورد المطالبه بما يزيد عن ذلك ، والزام المدعى عليه (الطاعن) بدفع المبالغ المذكورة ، وتضمينه الرسوم والمصاريف النسبيه ، دون الحكم بأتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومه ، إذ ان الدعوى أقيمت من الطاعنين بصفاتهم الشخصيه وليس بالاضافه للتركه ، وذلك على خلاف ما قضت به احكام الماده (1642) من المجله.

2- الحكم المطعون فيه جاء على خلاف منهج بناء الاحكام وغير مسبب ويسوده الغموض ، ولا ينبئ ان محكمة الدرجة الثانية قد محصت ملف الدعوى ، ولم تبين المحكمة مصدرة الحكم الماده القانونية التي استندت اليها في حكمها ، وكل ذلك على خلاف احكام المادتين 174 ، 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم الطعين واصدار الحكم المناسب ، ورد دعوى الاساس ، وتضمين المطعون عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تقدم وكيل المطعون عليهم بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته ان الحكم المطعون فيه جاء موافقاً لحكم القانون ، فضلاً عن انه جاء مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً ، وان ما اورده الطاعن في لائحة طعنه لا يجرح الحكم ، وطلب بالنتيجة رد الطعن موضوعاً ، وتأييد الحكم الطعين ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة،  ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وعلى ما يبين من الأوراق ان المطعون عليهم اقاموا الدعوى المدنية رقم 627/2014 ، لدى محكمة صلح الخليل سجلت تحت رقم 642/2014 موضوعها المطالبه ببدل أجور مترصده قيمتها (4666) ديناراً ،  التي باشرت نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمه اصدرت حكمها الذي قضت بموجب الحكم للمطعون عليهم بالمبلغ المدعى به ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و (50) ديناراً اتعاب محاماه ، الذي لم يقبل به الطاعن ، فطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه ، التي وبعد استكمال اجراءات لديها ، اصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي لم يقبل به الطاعن ايضاً ، وتقدم بهذا الطعن للأسباب التي اوردناها في مطلع هذا الحكم.

وعن سببي الطعن ،

وبخصوص السبب الأول ، المتعلق بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد العدوى لعدم صحة الخصومه ، إذ أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى الماثله بصفاتهم الشخصيه ، وليس بالاضافه الى التركه.

وباستعراض ملف الدعوى وسائر الاوراق فيها ، لا سيما لائحة الدعوى ، نجد ان المدعين " المطعون عليهم " قد اوضحو بجلاء صفتهم في هذه الدعوى حين اشاروا في البند الاول منها ( المدعون هم من ورثة المرحوم عز الدين خلوي محمود ابو خرشيق ، بموجب حجة التخارج المسجلة لدى محكمة الخليل الشرعية ... وتعتبر الحجة المذكورة جزء لا يتجزأ من هذه الدعوى وتقرا معها) وان مؤدى هذا الذي اورده المدعون "المطعون عليهم" يشي بكل وضوح انهم من ورثة مورثهم المالك السابق للعقار الواقع به الماجور المطالب ببدل الاجرة المترصدة في ذمة المدعى عليه " الطاعن" وان المطعون عليهم يطالبون بما ال اليهم بموجب ذلك من مورثهم بحقهم في مطالبة المدعى عليه، اذ ان الحق في المطالبة وتقاضي بدل الاجرة ينتقل للورثة حال وفاة مورثهم التي يستحقونها وفق التقسيم المقرر من قبل الجهة المختصة " المحكمة الشرعية " بموجب حجة الوراثة و التخارج الصادرة عنها ، التي بينت ان المدعيين هم من ورثة المرحوم عز الدين ابو خرشيق المذكور ، ولا يغير من الامر شيئاً ان يطالبوا كذلك بالصفة الشخصية اذ ان كل واحد من الورثة له لحق في المطالبةبما ال اليه وفق الانصبة المحددة لكل واحد من الورثة بما يجعل الخصومة في الدعوى صحيحة ، ويكون هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون واقعا في محله في هذا الجانب ، الامر الذي يجعل ما اورده الطاعن في هذا السبب على غير صحيح القانون مما يتعين معه رده.

وعن السبب الثاني الناعي بموجبه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه جاء على خلاف منهج بناء الاحكام وغير مسبب ويعتريه الغموض ولم تمحص المحكمة مصدرته ملف الدعوى ، ولم تبين المادة التي استندت عليها في حكمها ، كل ذلك على خلاف ما تقضي به المادتان 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد انه جاء مشتملا على كافة عناصر الحكم وفق ما تتطلبه احكام المادتين 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية سواء لجهة اسماء السادة القضاة الذين اصدور الحكم واسماء الخصوم، واسباب الاستنئاف التي عالجتها المحكمة مصدرة الحكم تباعا وفق صحيح القانون بعد ان وقفت على وقائع الدعوى والبينة المقدمة فيها وعالجتها معالجة قانونية سليمة وفق تسبيب سائغ سليم ، وجاء حكمها محمولا على ما قُدم في الدعوى ، حيث استخلصت من وقائعها المطروحة امامها وما قُدم امام محكمة الدرجة الاولى لا سيما عجز الطاعن عن دفع الدعوى التي توجت بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليهم الذين قاموا بحلفها ، بما يتوجب الحكم لهم قانونا عملاً باحكام المادة ( 154) من قانون البينات، الامر الذي يجعل مما اورده الطاعن في هذا السبب على غير ما انبات به الاوراق وعلى غير سند من القانون فنقرر رده.

                                                 لـــــــــذلك

 تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و ( 200 ) دينار اتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/

4/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    ع.ق