السنة
2016
الرقم
725
تاريخ الفصل
31 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطعن الاول رقم 725/2016

الطــــاعــــــن : تيسير نافع عبد الجبار بدارني بصفته الشخصية وبالاضافة الى باقي ورثة والده المرحوم نافع عبد الجبار جابر بدارني/ يعبد.

                وكيله المحامي: محمد عيسة / جنين.

المطعون ضدها/ شركة بنك القاهرة عمان المساهمة العامة المحدودة رام الله - المصيون.

                         وكيلها المحامي: علاء فريحات / جنين.

الطعن الثاني رقم 751/2016.

الطاعنة / شركة بنك القاهرة عمان المساهمة المحدودة / رام الله.

               وكيلها المحامي / علاء فريحات / جنين.

المطعون ضده /تيسير نافع عبد الجبار بدارني/ بصفته الشخصية وبالاضافة الى باقي ورثة والده المرحوم نافع عبد الجبار جابر بدارني / يعبد .

            وكيله المحامي/ محمد عيسة / جنين.

 

الإجــــــــــــراءات

هذان طعنان مقدم الاول بتاريخ 16/05/2016 ومقدم الثاني بتاريخ 22/05/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/04/2016 في الاستئناف المدني رقم 240/2015 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (1800) دينار ورد الادعاء فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

يستند الطعن الاول رقم 725/2016 في اسبابه لما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون حيث انه لم يعلل تعليلاً قانونياً سليماً حيث ان اتفاقية الايجار لا زالت سارية المفعول وفقاً لما جاء في البند الثاني عشر منها وان الجهة المطعون ضدها خالفت هذا البند.
  2. الحكم المطعون فيه يفتقر للتحليل والبحث القانوني السليم حيث ان المحكمة مصدرته اخذت بشهادة الشاهد عمار زكارنة دون ان تلتفت الى ما جاء في شهادة بقية الشهود ولم تأخذ ببينة الجهة الطاعنة المفندة والذي ثبت منها ان المفتاح ما زال لدى الجهة المطعون ضدها.
  3. اخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية عند اصدار حكمها دون ان تلتفت الى ما جاء في شهادة الشاهد سعيد حمد عبد الجبار بدارنة في حين اخذت بشهادة الشاهدين عمار زكارنة وعبدالله زاهر صليبي بالرغم من مناقضتها لباقي البينات واخذت منها جزيئات مقتطعة وذلك خلافاً للقانون والفقه.

كما ان المحكمة اخطأت عند عدم التفاتها الى البيئة المقدمة من الجهة الطاعنة في الدعوى 1104/2011.

وطلب قبول الطعن موضوعاً واتخاذ المقتضى القانوني والحكم  للجهة الطاعنة بالمبلغ المطالب به في الدعوى رقم 1104/ 2011 واخلاء المأجور وتسليمه للطاعن خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

فيما يستند الطعن الثاني 751/2016 في اسبابه الى ما  يلي:

  1. اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عندما لم تلتفت الى الكتب الموجهة من المدعى عليها

للمدعي والتي تخبره بموجبه برغبتها بترك المأجور وتسليمه قبل بداية العام الجديد وفقاً للبينة المقدمة في الدعوى .

2- الحكم المطعون فيه واجب النقض وباطل كونه جاء بالاستناد الى اجراءات باطلة ولعدم تضمنه البيانات الالزامية حسب نص المادة (175) من قانون الاصول.

3- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم في استجواب المدعي رغم عدم وجود مبرر لذلك كما اخطات

بالاستناد الى ما جاء في اقواله ولم تراع انه خصم في الدعوى.

4- اخطأت المحكمة في وزن البينة المقدمة في الدعوى التي من شأنها رد الاستئناف.

5- اخطأت المحكمة بعدم مراعاتها ان جميع اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف .

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والغاءه .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن الاول.

وفيما يتصل بقول الطاعن بخطأ المحكمة فيما توصلت اليه في حكمها وان اتفاقية الايجارة لا زالت سارية المفعول وفقاً للبند الثاني عشر منها وان المحكمة اخطأت في اعتمادها على اقوال شهود المدعى عليها في الدعوى الاساس واستبعدت ما جاء في اقوال شهود اخرين والبينة المفندة المقدمة من (الطاعن) المدعي في الدعوى الاساس.

وباطلاع المحكمة على اوراق الدعوى الاساس والدعوى الاستئنافية تبين ان الطاعن (المدعي) في الدعوى الاساس بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن باقي ورثة المرحوم نافع عبد الجبار بدارني كان قد اجر بنك القاهرة عمان عقاراً عبارة عن اربع مخازن وشقة تقع خلف المحلات ببدل ايجار سنوي قدره تسعة الاف دينار اردني يبدأبتاريخ 01/03/ 2009 وقد تضمن العقد شرطاً مفاده عدم تعديل او انهاء الاتفاقية بين الطرفين الا بموجب كتاب خطي ، كما تبين بعد ذلك ان الجهة المستاجرة وجهت خطاباً خطياً الى المؤجر يعلموه برغبة البنك في اخلاء ثلاث محلات من المحلات المستأجرة اضافة الى الشقة الخلفية وذلك بتاريخ 11/02/2010  وقد رد المؤجر على الكتاب المذكور سابقاً يفيد بموافقته على طلبهم بالاخلاء منذ بداية السنة التأجيرية التي تبدأ في 01/03/2011 كما جاء في الكتاب المبرز ط/1 وبعد ذلك قام البنك بترك المأجور جميعه بما في ذلك المخزن الرابع الذي كان يستخدم لماكنة الصراف الالي . اقام المدعي دعواه الاساس لدى محكمة صلح جنين يطالب بها المدعي عليه (بنك القاهرة) ببدل الاجرة السنوية تسعة الاف دينار اردني لسنة الايجارة التي تبدأ في 01/03/2011 ردت المدعى عليها على ما جاء في لائحة دعوى المدعي بان ذمتها غير مشغولة بالمبلغ المطالب به او اي جزء منه كونها اخلت المأجور بتاريخ 27/02/2011 بناء على كتابها الموجه الى المؤجر بعد ان استمعت محكمة اول درجة لبينات الطرفين قضت برد الدعوى الامر الذي لم يقبل به المدعي فبادر الى الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية والتي بدورها استجوبت المستانف ومن ثم اصدرت حكمها المتضمن الزام الجهة المستأنفة ضدها بدفع مبلغ الف وثمانماية ديناراً اردنياً الى المؤجر لم يقبل الطرفان بحكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فتقدما بهذين الطعنين.

وبالعودة الى اسباب الطعن الاول وما ورد به نقول لما كان من الثابت ان الجهة المستأجرة ( بنك القاهرة عمان ) كان قد اشعر المؤجر خطياً بموجب خطابه المبرز في الدعوى برغبته بترك اجزاء من المأجور المشار اليها في خطابه كما تلقى جواباً من المؤجر يفيد بموافقته على ذلك فإن أخلاءه للمأجور بتاريخ 27/02/2011 لا يعد ان يكون تنفيذ لما جاء في كتابه الذي تسلمه المؤجر ووافق على ما جاء به وان التذرع بعدم استلام مفاتيح المحل لغايات استحقاقه لبدل الايجار عن السنة الايجارية التي تبدأ في 01/03/2011 ومطالبته بذلك بطريق القضاء لا يعتبر سبباً قانونياً ومصدر للحق المدعى به المستند الى العقد طالما ثبت ان ارادة طرفيه قد التفتا على اقالته بتاريخ محدد ومعروف بينهما وان القول بأن المستاجر لم يسلم المؤجر مفاتيح المأجور وبقي حابساً لمنفعته يبقى قولاً مرسلاً يحتاج الى الدليل ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعنين وبوصفها محكمة موضوع قد محصت البينة المقدمة اليها ولم تخلص الى نتيجة تفيد بأن المستأجر قد حبس منفعة المأجور لصالحه او صالح غيره وانه مكن المؤجر من استلام مفاتيح المأجور فإن عدم تسلمها من قبل هذا الاخير لا يعد من قبيل امتناع المستأجر عن تسليم الماجور الى المدعي (المؤجر) لا يرتب التزاماً مادياً عليه ولا كانت واقعة تمكين المؤجر من استلام عقاره واقعة مادية وقد خلصت محكمة الموضوع من خلال البينة الخطية والشفوية المقدمة امامها الى تلك النتيجة فلا يعاب عليها استخلاص تلك النتيجة من شهادة بعض الشهود او اجزاء من اقوالهم طالما ان ما استندت اليه ثابت اصله في اوراق الدعوى وذلك كونها صاحبة الصلاحية في تقدير شهادة الشهود واستخلاص النتيجة التي توصلت اليها منها ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض ما دام ان ما توصلت اليه جاء سائغاً ومبنياً على اقوال ثابتة في اوراق الدعوى . كما ان بقاء اشتراك الكهرباء لدى الجهة المختصة باسم المستأجر لا يعتبر من قبيل تمسكه بالمأجور او الامتناع عن تسلمه للمؤجر سيما مع ثبوت ارسال كتاب خطي الى الجهة الموردة للكهرباء يفيد بإعلامها بتنازل المستأجر عن الاشتراك الخاص بالمحلات المستأجرة وعليه ولما كان الامر كذلك فإن ما جاء في اسباب الطعن مجتمعة لا تثلم الحكم الطعين ولا تنال منه وذلك لعدم استنادها الى اساس قانوني او الى واقع يسندها مما يتبعه ردها .

وبخصوص اسباب الطعن الثاني رقم 751/2016

وفيما يتعلق بخطأ المحكمة في وزن البينة وبذلك نقول اضافة الى الذي اوردناه في معرض ردنا على اسباب الطعن الاول ان محكمة الموضوع ونتيجة لوزنها للبينة المقدمة امامها خلصت الى ان المستأجر وجه خطاباً خطياً يفيد بنيته بإقالة العقد بخصوص الاجزاء المبينة في الخطاب المذكور محتفظاً بايجارالمخزن المستعمل لماكنة الصراف الالي الا انه وفي نهاية السنة الايجارية اي بتاريخ 28/02/2011 اخلى كامل العقار المأجور دون علم المؤجر حسب الالتزام المترتب عليه وفقاً للعقد المبرم بينهما وحيث ان ذلك يعتبر اخلالاً بالعقد فيما يخص هذا الجزء من العقار المأجور وبما ان الضرر الناشئ عن الاخلال بشروط العقد مفترض لا يحتاج الى بينة من جهة مدعية وحيث ان الجهة المستأجرة لم تقدم ما يفيد ان المستأجر لم يتضرر نتيجة لاخلالها بالالتزامات المترتبة عليها بموجب الشروط الواردة في العقد فإن الحكم لها ببدل ايجار السنة الممتد من تاريخ اقالة العقد ولمدة سنة ايجاريه ما دام تم الاتفاق على دفع الاجرة سنوياً يكون واقعاً في محله ومنسجماً والقانون اما بخصوص القول بخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين باستجواب المستانف وبمراجعة ذلك نجد ان المشرع اجاز للمحكمة استجواب الخصوم او احدهما وهو امر يخضع لتقديرها وسلطتها وحيث تبين ان استخدامها المخزن ( محل الصراف الالي) الذي لم يعلن المؤجر من قبل المستأجر برغبته بتركه واقالة العقد بخصوصه وذلك لغايات الوصول الى امر ضروري للحكم في الدعوى فإنها بذلك تكون قد اصابت في قضائها واستعملت حقاً من حقوقها في محله الصحيح.

وعليه ولما كان الحكم الطعين جاء متضمناً لجميع البيانات التي يجب ان يشتمل عليها الحكم حيث ورد به اسماء هيئة المحكمة واسماء الخصوم واسبابه الواقعية والقانونية ووقعت النسخة الاصلية من رئيس الهيئة وكاتبها فإنه بذلك يكون منسجماً واحكام المادتين 174و 175 من قانون الاصول ولما كان الحال كذلك فإن اسباب الطعن مجتمعة جاءت قاصرة عن النيل منه مما يستوجب ردها.

لـــــــــذلك

 ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً، وتأييد الحكم الطعين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 31/03/2019