السنة
2016
الرقم
778
تاريخ الفصل
20 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة : مصطفى القاق، بسام الحجاوي، عصام الانصاري، اسامة الكيلاني.

 

الطــــاعــــــنان : 1- شركة سومر للتعهدات العامة.

                        2- احمد محمد فلاح غنام.

                      وكلاؤهما المحامون: مهند عساف وآخرين.

المطعون ضـده : أشرف يوسف سعيد اسعيد / بيتونيا.                                 

                   وكيلاه المحامي: محمد ابو ماضي وآخر.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 25/5/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 196/2015 بتاريخ 24/4/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام المستأنف ضدهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ الفين وخمسائمة واثنان وثلاثون شيكلاً وسبعة اغورات للمستأنف ضده مع تضمينهما الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وخمسون ديناراً اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه باطل وحري بالنقض لمخالفته احكام القانون وعدم اشتماله على البينات الالزامية.

2- الحكم المطعون فيه خالف احكام المادة 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل كون الجلسة لم ترفع للمداوله سوى عشر دقائق.

3- الحكم المطعون فيه باطل للتناقض.

4- أخطأت المحكمة في تبريرها لدمج فترتي عمل المدعي.

5- أخطأت المحكمة في عدم مراعاتها ان الحكم باطل كونه تضمن مبالغ لم يطالب بها في المرافعة النهائية.

6- أخطأت المحكمة في عدم معالجتها للبينة المقدمة امامها من المستأنف / الطاعن بجلسة 10/2/2016 المبرز س/1.

7- أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى 532/2014.

8- أخطأت المحكمة في عدم مراعاتها لنص المادة 145 من قانون البينات.

9- أخطأت المحكمة في الحكم للمدعي بمبلغ 1055,4 شيكل مكافأة نهاية خدمة.

10- أخطأت المحكمة في الحكم للمدعي بمبلغ 1477,3 شيكل بدل اجازات سنوية.

11-         أخطأت المحكمة في الحكم للمدعي بمبلغ 2532,7 شيكل بالرغم من ان المدعي غير محق في دعواه.

12-         أخطأت المحكمة في عدم مراعاتها ان المدعي هو المكلف باثبات دعواه.

13-         أخطأت المحكمة في التفاتها عنا اورده وكيل المدعى عليهما من اقوال وردت في اللائحة الجوابية.

14-         أخطأت المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها.

15- أخطأت المحكمة في عدم معالجتها لمجمل أسباب الاستئناف.

16-         يلتمس الطاعنان اعتبار لائحة الاستئناف 196/2015 والمرافعة امام محكمة اول درجة جزءاً لا يتجزأ من الطعن بالنقض.

            وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

            لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 31/5/2016.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي أشرف يوسف سعيدا سعيد كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 532/2014 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليهما:

1- شركة سومر للتعهدات العامة.

2- احمد محمد فلاح غنام.

للمطالبة بحقوق عمالية مبلغاً وقدره 15285 شيكل او ما يعادلها بالدينار الاردني.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 532/2014 بتاريخ 26/04/2015 المتضمن الزام شركة سومر للتعهدات العامة والمدعى عليه الثاني احمد محمد فلاح عنام بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 2549,8 شيكل للمدعي أشرف يوسف سعيد اسعيد مع تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم به وخمسون ديناراً اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي عليهما في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن 196/2015 بتاريخ 24/04/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام المستأنف عليهما بدفع مبلغ 2532,7 شيكل للمستأنف ضده مع تضمينهما الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وخمسون ديناراً أتعاب محاماه عن درجتي التقاضي ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليهما فطعنا فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلهما في 25/05/2016.

وعن أسباب الطعن:

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لاحكام المادة 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل كون رفع الجلسة لمدة عشر دقائق غير كافية للبحث في بينات واقوال ولوائح ومرافعات الاطراف.

وفي سبيل الرد على هذا السبب فإن الاوراق تشير الى ان الهيئة المؤلفة من القضاه الساده عادل ابو صالح ودلال المشني، وسام سليم كانت وبعد ان استمعت الى المرافعات في الجلسة المنعقدة في 13/3/2016 عمدت الى رفع الجلسة الى يوم 24/4/2016 لاغراض التدقيق وإعطاء القرار.

وفي الجلسة المنعقدة في 24/4/2016 تبدل تحد اعضاء الهيئة بأن حل القاضي السيد محمد اسماعيل محل القاضي السيد وسام سليم وبأن الهيئة الجديدة التي شارك بها القاضي السيد محمد اسماعيل وبعد ان جرى تكرار الطرفان لاقوالهما ومرافعتهما السابقة عمدت الى رفع الجلسة لمدة عشر دقائق فقط لاغراض التدقيق واعطاء الحكم وعلى الفور وبعد انتهاء المدة المحددة اصدرت الهيئة الجديدة حكمها.

وحيث ترى محكمة النقض ان رفع الجلسة لمدة عشر دقائق لاغراض المداولة لا تنبي بحصول مداولة بين الهيئة وعلى نحو يتمكن معه العضو الجديد من الاطلاع على محتويات ملف الدعوى المقامة من 2014.

ولطالما الامر كذلك وحيث ان عنصر المداولة هو أساس العمل الجماعي للهيئة الحاكمة وبأن اختلال هذا العنصر لعدم كفاية الوقت طبقاً للمفهوم السالف بيانه مؤداه مخالفة احكام المادة 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي قصرت حضور جلسة النطق بالحكم على القضاه الذين اشتركوت في المداوله.

هذا وبالوصول الى ان عنصر المداولة لم يتحقق بالمعنى المقصود الذي اراده المشرع فالاجتهاد يتقوى بالعدد.

الامر الذي ينحدر بالحكم محل الطعن الماثل الى البطلان الذي لازمه ومقتضاه النقض لورود هذا السبب عليه.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة نقض الحكم محل الطعن الماثل لعلة البطلان واعادة الاوراق الى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب المستند الى مداوله قانونية وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً في 20/03/2019