السنة
2016
الرقم
842
تاريخ الفصل
7 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضـــاة الســـادة: إيمان ناصر الدين، هاني الناطور، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن.

الطـاعـــــــــن:  عبد الناصر محمد بدوي المصري / الخليل

               وكيله المحامي: وجيه قفيشة / الخليل

المطعون ضده: "محمد نبيل" زيدان بشير اعبيدو / الخليل

               وكيله المحامي: إسحق مسودي / الخليل

  الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22/05/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/04/2016 في الاستئناف المدني 201/2013 القاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه:-

1- مخالفته لمنهج بناء الأحكام وضوابط تسبيبها .

2- أن نص المادة 88 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لا يطبق في إجراءات المحاكمة لدى محكمة الاستئناف .

3- بطلان الإجراءات لعدم سلامة انتدابات بعض القضاة ولمثول محامين متدربين عن الخصوم وليس اساتذة مزاولين .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن السببين الأول والثاني من أسباب الطعن وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام المادتين 174 ، 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بما لا يتفق ومنهج بناء الأحكام وضوابط تسبيبها وعدم انطباق حكم المادة (88) في محكمة الاستئناف .

وفي ذلك نجد أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقد حمله على أن الاستئناف تم شطبه بتاريخ 08/02/2015 فيما قدم طلب لتجديده في حين لم يحضر وكيل المستأنف رغم تبلغه موعد جلسة التجديد الأمر الذي تقرر إزاءه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن ولما كان هذا الذي قضى به الحكم المطعون فيه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وفق صريح نص المادة 88/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، المعدلة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 ، فإنه لا صحة لما يدعيه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه جاء على نحو باطل ذلك أن حكم المحكمة القاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، ليس متعلقاً بالموضوع ، وإنما هو جزاء رتبه المشرع على من تخلف عن الحضور لسبق شطب دعواه ، فضلاً عن أنه - أي الحكم المذكور- وعلى ما أنبأ عنه محضر الجلسة حمل رقم الدعوى واسم المحكمة أسماء الهيئة الحاكمة والوكلاء بما يرتب جبر العيب الذي لحقه جراء وروده على نحو مختصر موجز .

كما لا يرد القول بأن نص المادة 88 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ليس محل تطبيق لدى محكمة الاستئناف ، ذلك أن قولاً كهذا ينفي ما أفصحت عنه (224) من القانون المذكور والتي تنص (تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بحضور الخصوم وغيابهم أو بالإجراءات والأحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) .

أما عن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان ولعدم سلامة انتدابات بعض القضاة ولمثول محامين متدربين عن الخصوم وليس اساتذة مزاولين .

وفي ذلك نرى ان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به معيب ، معتل ، فاقد لركازه ، مجهل ، يخالف احكام المادة 228/4 بما لا يستقيم ومنهج بناء الطعن بالنقض وضوابطه يفتقر الى مقومات قبوله كسبب يصلح سبباً للطعن بالنقض ، باعتبار ان الطعن بالنقض طريق غير عادي من طرق الطعن في الأحكام يوجب على الطاعن ان يورد أسباب طعنه على نحو واضح لا يكتنفه الغموض والابهام مبيناً موضوع العوار على نحو غير مجهل بتحديد من هم القضاة الذي تم انتدابهم على نحو غير سليم ومن هم المحامين من غير الاساتذة المزاولين .

وعليه ولما تم بيانه فإن الطعن يغدو والحالة هذه مستوجباً الرد موضوعاً ، لافتين نظر الطاعن أن قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي برفض طلب المدعى عليه ادخال مدعى عليه ثاني لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً .

لهــــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/09/2016

      الكاتـــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

             ن.ر