السنة
2016
الرقم
857
تاريخ الفصل
2 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق، طلعت الطويل، عبد الغني العويوي، محمد سلامه

 

الطــاعـــــــــن : طلعت طلال صلاح هندي / نابلس / رفيديا

                 وكيلاه المحاميان: ضياء حمو، أحمد ياسين، مجتمعين و/أو منفردين / نابلس

المطعـون ضدهما : 1- الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستيه (واصل) / نابلس/ رفيديا

                           2- الشركة الفلسطينية للحلول الأمنية المتكامله / (بال سيف) / نابلس / رفيديا

                 وكيلهما المحاميان: اياد حلايقه و/أو اسحق مراغه / رام الله

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 12/6/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 297/2015 بتاريخ 3/5/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لوقوعه ضمن المده القانونية واستيفائه لشروطه الشكليه.

2- أخطأت المحكمة بردها الإستئناف بداعي ان اقرار المطعون ضدها الثانيه اثبتت قيامها بانهاء عمل الطاعن.

3- أخطات المحكمة ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى حين قضت باعتبار انتهاء العقد لم يتم بصوره تعسفيه.

4- أخطأت المحكمة برد الاستئناف اذا كان قد ثبت أمام محكمة الدرجة الاولى من خلال البينات المقدمه على سبيل الجزم ان الطاعن موظف لدى المطعون ضدها الاولى.

5- لو افترضنا جدلاً ان انتهاء العقد بين الطاعن والمطعون ضدها الثانيه قد انتهى بصورة قانونية على اعتبار اغلاق المشروع المتعلق بطبيعة عمل الطاعن ضمن اعمال النظافه الا ان ذلك لا ينصرف على المطعون ضدها الأولى (الشركه الام).

6- أخطأت محكمة الدرجة الاولى حين بررت قيام المطعون ضدها الثانية بعرض عقد عمل جديد على الطاعن مع شركة جديده تدعى (بال كلين) بشرط التوقيع على ابراء تام ومقابل مبلغ مالي اعتبرته من وجهة نظرها مقابلاً لحقوقه.

7- أخطأت المحكمة في تفسير وتأويل نص الماده 41 من قانون العمل.

8- لقد وقعت محكمة الدرجة الاولى في تناقض صارخ حين بررت في قرارها صحة انتهاء عمل الطاعن.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني بالاضافة الى الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتصديق الحكم المطعون فيه حسب الاصول والقانون والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي طلعت طلال صلاح هندي  كان وبواسطه وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله برقم 218/2013 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليهما:

1- الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستيه (واصل).

2- الشركة الفلسطينية للحلول الأمنية المتكامله (بال سيف).

للمطالبه بتعويضات وحقوق عماليه مبلغً وقدره 29430 شيكل.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 218/2013 بتاريخ 8/6/2015 المتضمن الزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 10349,64 شيكل للمدعي بالتكافل والتضامن ورد ما زاد عن ذلك دون الحكم بالفائده القانونية لعدم وجود اتفاق او نص يقضي بها مع تضمينهما الرسوم والمصاريف بقيمه الحق المحكوم به و 100 دينار اردني اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 297/2015 بتاريخ 3/5/2016 المتضمن رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمة من وكيله في 12/6/2016.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن شكلاً لاستيفائه لأوضاعه القانونية طبقاً لما اشير اليه اعلاه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشاره.

-   عن السببين السادس والثامن وحاصلهما النعي على محكمة أول درجة خطاها حين بررت قيام المطعون ضدها الثانيه بعرض عقد عمل جديد على الطاعن مع شركة جديده اعتبرته مقابلاً لحقوقه وبانها (أي محكمة اول درجه) وقعت في تناقض صارخ عندما بررت في قرارها صحة انتهاء عمل الطاعن.

وفي ذلك نجد ان الطعن بالنقض يتصل فقط بالحكم الصادر عن المرجع الاستئنافي طبقاً لاحكام المادتين 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل وبالتالي لا يجوز القفزعن حكم المرجع الاستئنافي ليصار الى الطعن بالنقض على حكم محكمة اول درجة كما ذهب اليه الطاعن في هذين السببين والقول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص القانونية ذات العلاقه بأكثر مما لا تحتمل وهذا غير جائز قانوناً مما تيعين معه الالتفات عن هذين السببين.

-   وعن باقي أسباب  الطعن والتي تدور حول مفهوم واحد يتصل في تخطئة محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في اعتبار انهاء عمل المدعي مبرراً لا يشوبه التعسف.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعناً في الصلاحية التقديرية لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبانه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان النتجة التي خلصت اليها المحكمة المذكوره حول مسأله الفصل المبرر مستخلصة استخلاصاً سليماً وسائغاً ولها ما يعزرها من الواقع المعزز بالبينه القانونية.

وعليه وحيث نجد ان محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية اعتبرت فصل المدعي من عمله مبرراً لتوافقه مع احكام الماده 41 من قانون العمل.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية على هذا النهج المرتبط بالنتيجة المذكوره على اعتبار ان الجهة المدعى عليها الثانية دفعت المطالبه ببدل الفصل بتبريرها ان انهاء عمل المدعي ارتكز الى الماده 41 من قانون العمل التي تنص على أنه:

[ يجوز لصاحب العمل انهاء عقد العمل لاسباب فنية او خساره اقتضت تقليص عدد العمال...الخ شريطة اشعار الوزارة بذلك].

          فالمستفاد من هذا النص ان المشرع اعطى الصلاحيه لرب العمل بانهاء عمل العامل لديه اذا توافر لديه الضابطين التاليين:

1- توافر السبب الفني او الخساره الموجبه لتقليص عدد العمال.

2- إشعار وزارة العمل بذلك.

آخذين بعين الاعتبار الى ان بينات الدفاع المتمثله في [ المبرز د/1 وهو كتاب موجه من المدعى عليها الشركة الفلسطينية للحلول الامنية الى المدعي تضمن ان الشركه بصدد اعاده هيكليه اعمالها وذلك بالتوقف عن تقديم خدمات النظافه.

والمبرز د/2 الموجه من المدعى عليها المذكوره الى وزير العمل المتضمن انهاء عمل ثلاث موظفين بسبب اعادة الهيكله بضمنهم المدعي.

والمبرز د/3 عباره عن محضر اجتماع بين عمال شركة واصل / بال سيف وادارة الشركة (شركة واصل) المدعى عليها بحضور واشراف مديرية عمل نابلس حول مطالب العمال بضمنهم المدعي طلعت هندي].

انبأت (أي البينات المذكوره أعلاه) بتوافر احكام الماده 41 سالفه الاشاره المتصله بالضابطين المذكورين مشيرين الى انه لم يرد ما يثبت ان وزارة العمل غير مؤيده بتوجه الجهة المدعى عليها الى اعاده الهيكله لعلة ان مؤهلات المراد انهاء خدماتهم بضمنهم المدعي لا تسمح الا ان يعملوا في مجال خدمات النظافه.

 هذا وبالوصول الى ان احكام الماده 41 من قانون العمل حول انهاء عمل المدعي لغايات اعاده الهيكليه المتصله في امور فنية متوافره تماماً كما ذهبت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبان حكمها المتصل في ذلك واقع في محله لا تنال منه هذه الاسباب ولا تجرحه ويتعين ردها.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً في 2/5/2018 .