دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين
الطــــــاعــــــن : رائد محمود محمد ارزيقات
وكيله المحامي : زياد العطاونه - الخليل
المطعــــون عليها : المجلس البلدي تفوح / بلدية تفوح
وكيلها المحامي : محمود خمايسه - الخليل
الاجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 08/09/2016 في الاستئناف المدني رقم 83/2016 المقدم للطعن في القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية الخليل في الطلب رقم 32/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 78/2016 القاضي بوقف الطاعن (المستانف المدعى عليه) وكل من يأتمر بأمره عن اعمال البناء والحفر والتجريف في الشارع والذي يشكل جزءاً من قطعة الارض 68 حوض 14 .
المحكمــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي سطرها الطاعن - فانه وعلى ما انبات عنه احكام المادتين 225 ، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ولما كان القرار المطعون فيه يتصل بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في الطلب رقم 32/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 78/2016 فانه والحالة هذه لا يقبل الطعن بطريق النقض المباشر استقلالاً الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول .
لهــــــــذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 01/02/2017