السنة
2016
الرقم
1153
تاريخ الفصل
1 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين

 

الطــــــاعــــــن : رائد محمود محمد ارزيقات

                      وكيله المحامي : زياد العطاونه - الخليل

المطعــــون عليها : المجلس البلدي تفوح / بلدية تفوح

                     وكيلها المحامي : محمود خمايسه - الخليل

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 08/09/2016 في الاستئناف المدني رقم 83/2016 المقدم للطعن في القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية الخليل في الطلب رقم 32/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 78/2016 القاضي بوقف الطاعن (المستانف المدعى عليه) وكل من يأتمر بأمره عن اعمال البناء والحفر والتجريف في الشارع والذي يشكل جزءاً من قطعة الارض 68        حوض 14 .

 

 

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي سطرها الطاعن - فانه وعلى ما انبات عنه احكام المادتين 225 ، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ولما كان القرار المطعون فيه يتصل بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في الطلب رقم 32/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 78/2016 فانه والحالة هذه لا يقبل الطعن بطريق النقض المباشر استقلالاً الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول .

                                   لهــــــــذه الأسبــــــاب

                               تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

 

            حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 01/02/2017