السنة
2016
الرقم
1316
تاريخ الفصل
3 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعــــــنة : مؤسسة بريمير ايرجنس للاغاثة الإنسانية الدولية / قلقيلية.

                       وكيلتها المحاميه : فداء سليمان / قلقيلية.

المطعون عليه : سائد مروان عمر حميض / نابلس.

                      وكيله المحامي: علاء عنبتاوي / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 17/11/2016، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 11/10/2016، في الاستئناف المدني رقم 122/2015، القاضي برد الاستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنفه " الطاعنه" الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين الخطأ لعدم معالجتها مسأله التبليغات التي وقعت جميعها باطله، وان الحكم مبني على مخالفة القانون وعدم معالجة المبرز م ع/6 معالجة صحيحة، فضلاً عن أن المحكمة مصدرة الحكم لم تسمح للطاعنه بتقديم البينه، كما اخطأت في القول أن المطعون عليه قد تم فصله تعسفياً.

وقد طلبت الطاعنه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، واعادة الاوراق لمرجعها لاصدار الحكم المتفق وصحيح القانون.

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابيه رغم تبلغ وكيله حسب الاصول.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع، وبمعزل عن أسباب الطعن ، ولما كانت اجراءات التقاضي وطرق الطعن تلك المتعلقة بالنظام العام توجب على المحكمة التصدي لبحثها ومعالجتها حتى ولو لم يأت عليها الخصوم، أو لم تتم اثارتها من قبلهم، ولما كان المشرع قد حدد في المواد 54 و 55/1 و 191/1 و 207 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه طرق اتصال المحكمة بالدعوى، وتاريخ قيدها، وطرق الطعن في الحكم الصادر فيها، وكذلك طريق تقديم الاستئناف.

ولما كان الثابت، وعلى ما أنبات عنه الاوراق أن الطاعنه اودعت لائحة الطعن بالاستئناف لدى محكمة بداية قلقيليه لتقوم هذه الاخيره (بداية قلقيليه) بارسالها للمحكمة المستأنف اليها، فانه والحاله هذه يغدو الاستئناف قد قدم على خلاف ما نصت عليه الماده 207/1 سالفة الاشارة التي أوجبت ( أن تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة الاستئنافيه المختصه) ، بما يرتب البطلان، وبما يجعل الباب موصداً بين محكمة الاستئناف وبين الطعن بالاستئناف وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.

ولما كانت محكمة الاستئناف - مصدرة الحكم المطعون فيه - قد ذهلت عن كل ذلك، وانبرت لبحث الاستئناف موضوعاً دون التحقق من صحة اجراءات الطعن، إذ كان عليها ان تخلص للتقرير بعدم قبول الطعن الاستئنافي تأسيساً على ما تم بيانه.

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة - ودون الحاجه لبحث اسباب الطعن - نقض الحكم المطعون فيه، والحكم بعدم قبول الاستئناف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/12/2018