السنة
2016
الرقم
1337
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

ولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح دويك

وعضويـــة القضــاة الســــادة: د.نصار منصور، عزت الراميني، بسام الحجاوي، اسامة الكيلاني.

 

الطـــــــــاعن : خميس محمود محمد الحمد / سلفيت .

          وكيلاه المحاميان: حسام و/أو عمر فتوح /نابلس. 

المطعون ضده : محمد ظاهر مسعود نمرة (سنونو) بواسطة وكيله أشرف محمد مصطفى زهد/ سلفيت .   

           وكلاؤه  المحامون:  أحمد و/أو حسن و/أو أشرف سليمان  / نابلس.         

اسباب الطعن

قدم الطاعن هذا الطعن ، بتاريخ 21//11/2016 لقلم محكمة النقض، للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 20/10/2016 ، المصحح بتاريخ 3/11/2016 ، في الدعويين الاستئنافيتين الحقوقيتين رقم (296/2016) ورقم (342/2016) ، القاضي برد الاستئناف الأصلي موضوعا وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ؛ وكذلك القاضي بالاستئناف الفرعي ، بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (45766) دينار اردني ومبلغ (300) دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي : -

1 - القرار الطعين جاء مخالفا للأصول والقانون وخال من التسبيب والعليل.

2 - ان محكمتي الدرجة الاولى والاستئناف لم تزن البينة وزنا قانونيا صحيحا عندما اعتمدت تقرير خبره مشوبا  بالنقص ولا يصلح اساسا سليما للحكم ؛

3 - ان ديون الشركاء تعتبر في ذمة الشركة وليس في ذمة الشركاء انفسهم ؛

4- اخطأت محكمة استئناف رام الله باعتبار تقرير الخبير بينة فتبة موافقة للاصول والقانون مع ان التقرير لم يحتسب حصة ومساهمة الشريك الثالث ؛

والتمس قبول الطعن شكلا ، ومن ثم موضوعا والحكم بفسخ القررارين الأصلي رقم (296/2016) الفرعي رقم (342/2016، مع تكبيد المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 15/12/2016 ، تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن وقدم لائحة جوابية بين فيها ان الطعن مردود شكلا لمخالفته الفقرتين ( 4 و 5(  من المادة (228) من  الأصول المدنية بدلالة المادتين ( 236 و 237 ) ؛ كما ان  ما أورده بباقي الاسباب غير جدير بالبحث لأنه سردا غير صحيح لواقع الدعويين الابتدائية والاستئنافية ؛ ومجادلة بالموضوع .

والتمس رد الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحـكمــــــة

بالتدقيق والمداولة ، حول مسألة قبول الطعن شكلا .

تتلخص وقائع الطعن في ان الطاعن قد قدم هذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 21/11/2016، ثم قدم طلبا لمحكمة النقض لوقف تنفيذ الحكم الصادر في مواجهته وقررت المحكمة بتاريخ 4/1/2017 عدم قبول الطلب . بتاريخ 9/10/2018 قدم كل من وكيل الطاعن ووكيل المطعون ضده استدعاءا موقعا ومختوما من كليهما يلتمسان ترك النقض رقم (1337/2016) محل النظر مرفقا به اتفاقية تحكيم . بتاريخ لاحق قدم وكيل المطعون ضده مذكرة تكميلية بين فيها انه عند مباشرة تنفيذ الحكم المطعون فيه لدى دائرة التنفيذ ، حضر وكيل الطاعن ووقع اتفاقية مصالحة على آليات تنفيذ الحكم وتم تسجيل العقار المتنازع عليه بدائرة تسجيل أراضي سلفيت وقبض المستدعى ضده مبلغ خمسة عشر الف دينار اردني فرق تقدير قيمة حصته وفرق الحسابات ولم يبق لأحد منهما بذمة الآخر اي حق أو التزام ؛ وبعد كل ذلك امتنع الطاعن عن ترك الطعن على خلاف المادة (191/2) لاسقاطه الحق مبريء للذمة.  بجلسة 22/1/2019 ، التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا بينما التمس وكيل المطعون ضده عدم قبول الطعن استنادا للمادة (191/2) استنادا الى ان اتفاقية المصالحة قد انصبت على الطعن برمته ؛ بينما رد الطاعن ان المصالحة قد تمت بعد رفض المحكمة طلب وقف تنفيذ الحكم مما استدعاها للرضوخ والمصالحة . بجلسة 5/2/2019 ، تم ابراز صورة طبق الأصل عن الملف التنفيذي وسند وكالة دورية ميزتا بالحرفين (س/1 و س/2) والتمس الطاعن قبول الطعن شكلا بينما التمس المطعون ضده عدم قبول الطعن سندا للمادة (191/2) من الأصول بالاضافة للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وبتطبيق حكم القانون على هذه الوقائع وبالرجوع  لما جاء في المصالحة تبين ان الطاعن قد وافق على تنفيذ الحكم وفقا للألية المتفق عليها من الجانبين بأن تنازل -دون اكراه واجبار من أحد - عن حصصه في قطعة الأرض رقم (86) من الحوض رقم (24299) من أراضي سلفيت وما عليها من انشاءأت بموجب وكالة دورية غير قابلة للعزل لا من قبله او من قبل ورثته ؛ وتم البيع والفراغ وتسجيل الحصص باسم المشتري (المطعون ضده)  ؛ وحيث ان الفقرة الثانية من المادة (191) من الأصول المدنية قد نصت بوضوح على انه " لا يقبل الطعن ممن قبل الحكم صراحة أو أسقط حقه أمام المحكمة إسقاطا مبرئا لذمة الخصم  ....." وبما ان المدعي قد قبل الحكم.

وهذا القبول الصريح لازمه ومقتضاه عدم قبول الطعن الماثل طبقاً لاحكام المادة 191/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل آخذين بعين الاعتابر أن رفض طلب وقف التنفيذ لا ينال من القبول الصريح المتصل بالمصالحه وبأن القبول الصريح غير مرتبط بزمن معين وقد يرد قبل الطعن او بعده سيما وان المصالحة لا صلة لها بالتسوية التي يتقدم بها المدين خلال مدة الاخطار والتي جرى إعتبارها تفادياً للحبس التنفيذي او الحجز على الاموال التدخل ضمن مفهوم عدم القبول الصريح والتي تعطي المبرر للقبول بالطعن لذلك تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه عن هذه المرحلة.

حكماً صدر تدقيقاً في 19/02/2019