السنة
2016
الرقم
1352
تاريخ الفصل
2 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــنه : باولا ايوان جورجيه ابو هنطش / طولكرم.

                     وكيلاها المحاميان: فادي مناصره وابراهيم عبد الكريم سلمان / طولكرم.

المطعون عليها : اكرام مصطفى علي أبو زينه / طولكرم.

                      وكيله المحامي : جاسر خليل / طولكرم.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 24/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/10/2016 في الاستئنافيين المدنيين رقم 29 و 35 المضمومان لبعضهما تحت رقم 29/2016 القاضي بقبول الاستئناف رقم 29/2016 موضوعاً وتعديل الفقرة الحكمية لتصبح الزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليها مبلغ وقدره (20115) شيكل ورد الادعاء فيما ذاد عن ذلك مع الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماه ، والقرار الصادر عن محكمة صلح طولكرم بالقضية الحقوقية رقم 1358/2011 والصادر بتاريخ 10/2/2016 والمتضمن الحكم للمطعون عليها بمبلغ 6390 شيكل والرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماه.

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

          1- الحكمين المطعون بهما مخالفان للاصول والقانون وضد وزن البينه للأسباب التاليه :-

          أ- لم تعالج محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الاستئناف رقم 35/2016 المضموم للإستئناف رقم           29/2016 حيث لم تصدر حكماً بهذا الاستئناف ولم تقرر رده او قبوله.

          ب- اخطأت المحكمة بالحكم للمدعية ببدل الاعياد الرسمية على خلاف البينة المقدمة وبالتناوب      فإنه لا يجوز الحكم بالاعياد الرسميه الا عن اخر سنتين وفق ما استقر عليه اجتهاد النقض.

          ج- اخطأت المحكمة بالحكم للمدعين ببدل مكافأة الخدمه كامله ، حيث ان المدعية عملت اربع           سنوات بشكل متقطع وتركت العمل لوحدها.

          د- اخطأت المحكمة بالحكم للمدعية ببدل الاجازات السنوية والعطل الاسبوعية خلافاً للبينة المقدمة  بأن المدعية كانت تعمل بشكل متقطع وكثيره الغياب ، ولم تكن تعمل أيام الجمع.

          والتمست الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، والحكم بقبول الاستئناف رقم                35/2016 ورد الاستئناف رقم 29/2016 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف بما يتفق واحكام          القانون مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

          لم تتقدم المطعون عليها بلائحه جوابية رغم تبلغ وكيلها وكيلها حسب الاصول

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله من حيث الشكل نجد ان الطعن الماثل ينطوي على الطعن بحكمين الاول، هو الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف (محكمة البداية بصفتها الاستئنافية).

وحيث ان هذا الاستئناف مقدم ضمن الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.

والثاني هو الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى (محكمة صلح طولكرم ) في الدعوى رقم 1358/2011 الصادر بتاريخ 10/2/2016.

          وحيث ان الحق بالطعن بطريق النقض طبقاً للماده 225 من الاصول المدنية والتجارية تثبت للخصوم في الاحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف فإن الطعن بالنقض المنصب على الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى يغدو مستوجباً عدم القبول.

وفي الموضوع ، فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعيه        (المطعون عليها) كانت قد أقامت في مواجهة المدعى عليها ( الطاعنة ) الدعوى المدنية رقم 1358/2011 موضوعها المطالبه بحقوق عماليه قيمتها (31014) شيكل للأسباب والوقائع الوارده في لائحة الدعوى المقدمه الى محكمة صلح طولكرم التي بنتيجة المحاكمة اصدرت بتاريخ 10/2/2016 حكمها الفاصل في موضوع الدعوى القاضي بالزام المدعى عليها (الطاعنة) بدفع مبلغ وقدره (6390) شيكل للمدعيه (المطعون عليها) ورد باقي المطالبة لعدم اثباتها مع الرسوم والمصاريف بحدود المبلغ المحكوم به وخمسون ديناراً اتعاب محاماه.

لم ترتض المدعيه بالحكم فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 29/2016.

و لم ترتض به أيضاً المدعى عليها فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 35/2016 وذلك لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية التي بنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه للأسباب المشار اليها مطلع هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن ، وفيما يتعلق بالفقره (أ) من السبب الاول الذي نعت فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون لعدم معالجتها الاستئناف رقم 35/2016 المضموم للإستئناف 29/2016 ولم تقرر رده او قبوله.

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه ان محكمة الاستئناف قد اختزلت أسباب الاستئناف رقم 29/2016 بالقول انه يستند الى خطأ محكمة الدرجة الاولى برد المطالبه ببدل الراحه الاسبوعيه.

كما انها اختزلت الاستئناف رقم 35/2016 المقدم من الطاعنة (المدعى عليها) انه

يستند الى ان الحكم المستأنف صدر ضد وزن البينه.

في حين نجد ان حيثيات الحكم المطعون فيه جاءت خاليه من معالجة سبب الاستئناف رقم 35/2016 ولم تتعرض له من قريب او بعيد كما جاءت الفقرة الحكمية خاليه من الاشارة الى ذلك الاستئناف سواء بالرد او القبول.

ولما كان الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم قد نهج نهجاً بعيداً عن منهج بناء الاحكام وسلامتها، وجاء مبنياً على القصور والذهول عن معالجة الطعن واسبابه ولم تبن حكمها على أساس ما يقدم لها وما كان قد قدم لمحكمة اول درجة لتصدر حكمها في موضوع الدعوى وفق ما رسمه لها المشرع في الماده (220) من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، الامر الذي يجعل هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه ويجعل الحكم المطعون فيه معتلاً وقاصراً ومستوجباً النقض دونما حاجه لبحث باقي اسبابه

لـــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة قبول الطعن الواقع على حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية موضوعاً ، ونقض هذا الحكم واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى بهيئة مغايره ، وتقرر أيضاً عدم قبول الطعن الواقع على الحكم الصادر عن محكمة اول درجة وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر نتيجة الدعوى.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/01/2019