السنة
2016
الرقم
1390
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــــة القضــــــاة الســـــــادة: طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي.

الطــــاعــــــــن: سمير فكتور أنطون أسطفان / من بيت لحم / شارع المدبسة / محل بيع ملابس

           وكيله المحامي: عمر طلال الدبنك / من بيت لحم

المطعون ضدهم: 1- نديم عبد الأحد عودة قطان

                       2- نبيل عبد الأحد عودة قطان

                       3- عائدة أنا جورج أفتيم عكرة

          بصفتهم الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثهم المرحوم عبد الأحد عودة قطان بموجب حجة الوراثة رقم 131/1999 بتاريخ 08/07/1999 الصادرة من المحكمة الكنسية اللاتينية في عمان .

                       4- أنطون سليمان عودة قطان

                       5- سمير سليمان عودة قطان

          بصفتهم الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثهم المرحوم سليمان عودة عبد الأحد قطان بموجب حجة حصر الإرث وحجة التخارج رقم (1) بتاريخ 13/01/1997 الصادرة من المحكمة الكنسية اللاتينية في عمان وكذلك بالإضافة إلى تركة مورثهم ماري جريس صالح جقمان بموجب حجة حصر الإرث في التخارج رقم 27/2004 بتاريخ 01/07/2004.

           وكلاؤهم المحاميان: هشام رحال وفضل نجاجرة من بيت لحم    

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 29/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 119/2016بتاريخ 16/11/2016 المتضمن قبول الطلب وترك الاستئناف والحكم على  المستأنف بمبلغ 500 دينار أردني تعويضات على الاستئناف الكيدي.

وتلخص الطعن بما يلي:-

أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بإصدار قرارها المستأنف حيث جاء في غير محله ومخالفا ً للقانون .

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا ً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا ً وإجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والأتعاب.

تقدم وكيل الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية طلبت من خلالها رد الطعن و/أو لأي سبب آخر مع الحكم للمطعون ضده بالتعويض وبالرسوم والمصاريف والأتعاب.

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن الاستئنافي انصبت على القرار الصادر عن محكمة صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 25/09/2016 المتضمن حرمان المستأنف من تقديم أية بينة شفوية.

ولما كان ذلك وكان حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية المتضمن ترك الاستئناف والحكم على الجهة الطاعنة بالتعويض لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي والقابل للطعن بطريق النقض طبقا ً لأحكام المادة 225 بدلالة المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وحيث لا يوجد أي نص قانوني آخر يجيز الطعن في هكذا حكم طبقا ً لأحكام المادة 192/5 من القانون المذكور.

 

 

الأمر الذي يجعل من الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبوله.

وعليه تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

حكما ًصدر تدقيقاً بتاريخ 18/04/2017

الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

       ن.ر