السنة
2016
الرقم
1429
تاريخ الفصل
12 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــــــة القضـــــاة الســــــادة: طلعـت الطويل،محمد العمر،عبد الغني العويوي ، طالب البزور.

 

الطاعـــــــــــنون: 1- مازن عبد الرحمن أحمد حو / رام الله

                       2- إياد عبد الرحمن أحمد حو / رام الله

                       3- نجية جميل أحمد حو / رام الله 

          وكلاؤهم المحامون: عميد عناني وشاكر دار علي وبراء مخو ومحمد دحادحة وفدوى قطوم مجتمعين و / أو منفردين / رام الله - شارع الارسال - عمارة العبسي - الطابق السابع

المطعون ضده: إلين حنا عقل / رام الله

         وكيلها المحامي: شكري العابودي / رام الله 

الإجـــــــــــراءات

          تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 5/12/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الدعوى الاستئنافية الحقوقية رقم 458/2012 بتاريخ 1/12/2016 والقاضي بعدم امهال وكيل المستانفين الاول والثاني والرابع لتقديم بيناته الخطية.

 

يستند الطعن في مجمله لما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه حري بالنقض كونه مشوباً بعيب مخالفة القانون وللقصور في أسباب الحكم القانونية والواقعية .

2- خطأ محكمة الاستئناف في عدم التحقق ان كان القرار المطعون فيه متفق والقانون والعدالة .

طالب الطاعنون قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار المتفق والقانون.

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بتاريخ 7/12/2016 ولم تقدم لائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين .

وحيث أن الطعن اتصل بالقرار الذي قضى بعدم امهال وكيل المستانفين لتقديم بيناته المقدمة من الجهة الطاعنة وفق صريح المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.

وعما أفصحت عنه صريح المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ    ( للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الاحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه او في تأويله ).

وحيث أن الحكم محل الطعن لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي وليس من القرارات القابلة للطعن بنص صريح يخرجه عن دائرة القاعدة العامة المشار اليها طبقا لأحكام الفقرة من المادة 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الامر الذي يغدو معه الطعن الماثل غير قابل للطعن استقلالا بمعزل عن الحكم المنهي للخصومة برمتها مما يستوجب عدم القبول .

لــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب القانون.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/04/2017