السنة
2016
الرقم
1415
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــة الحـاكـمـــــة بـرئاســـــة القاضـــــي السيـــــدة  إيمان ناصر الدين 

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: عدنان الشعيبي ،عزت الراميني ، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الجهة الطاعنة: 1- جمعية سيدات عطارة التعاونية للتنمية الريفية / عطارة - رام الله

                     2- اسراء رياض محمد عقل / عطارة - رام الله

                     3- جميلة عبد القادر محمود عقل / عطارة - رام الله 

            وكيلهم المحامي : سيف البزار / رام الله    

المطعون ضدها : شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات م.ع.م / رام الله

            وكيلها المحامي : خليل قاسم / البيرة

الإجـــــــــــراءات

          تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 04/12/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمــة بدايـة رام الله بصفتها الاستئنافية  في الاستئناف المدني رقم  225/2016 ، الصادر بتاريخ 25/10/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف على أن تعود الرسوم والمصاريف والأتعاب على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الأصلية .

 

يستند الطعن في مجمله للأسباب التالية :-

1- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون حين اعتبرت أن قاضي الموضوع أصاب في تفسيره لمضمون الاتفاقية التي تستند إليها الدعوى ، وحيث أن المادة (3) من المجلة تفيد أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، فيصبح مراعاة أحكام المادة (3) من المجلة في تفسير العقد أولى من مراعاة منطوق العقد ذاته .

2- أخطأت المحكمة في عدم معالجة الدفع المتعلق بمخالفة قاضي الموضوع للقاعدة القانونية التي نصت عليها مجلة الأحكام العدلية المشار إليها أعلاه ، ذلك أن موضوع الطعن متعلق بطلب لرد الدعوى الأساس لوجود شرط التحكيم في الفقرة (ت) من البند العاشر من الاتفاقية وحيث أن محكمة الاستئناف لم تعالج هذا الدفع ، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون والحالة هذه غير معلل تعليلاً سليماً ويعتريه القصور في التسبيب مما يترتب عليه البطلان لمخالفته للمادة (175) من قانون الأصول المدنية .

3- أخطأت المحكمة في تطبيق المادة (3) من المجلة وفقاً لما سبق ذكره ترتب عليه المغالطة في تطبيق أحكام المادة (5/1) من قانون التحكيم .

والتمست الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وبالنتيجة فسخ الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية حسب الأصول .

المحكمـــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ، فإن وقائع هذه الدعوى تفيد أن الطعن ينصب على قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية والمتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف " المتضمن رد الطلب المتصل بطلب رد الدعوى الذي قضى برد الطلب ، المتعلق بطلب رد الدعوى قبل الدخول في الأساس على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الأصلية " .

          ولما كان هذا الذي قضت به المحكمة لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن فيه بطريق النقض طبقاً لأحكام المادة (225 و 226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ولما كانت أحكام المادة (192) من ذات القانون لم تجز الطعن في القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى كلها عدا ما استثني من القرارات القابلة للطعن استقلالاً والتي نصت عليها الفقرة الرابعة من المادة المذكورة ، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن الماثل .

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن موضوعاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/02/2017