السنة
2016
الرقم
1457
تاريخ الفصل
19 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيدة إيمان ناصر الدين
وعضوية القضاة السادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــــــــــــــــــن: يوسف عبد الرحمن حسين حمدان/سعير-الخليل   

        وكيله المحامي مازن عوض/الخليل.

 

المطعون ضده: ياسر محمد عبد الرحمن حسين جرادات حمدان، والمعروف باسم (ياسر ارماندو عبد الرحمن حمدان) سعير-الخليل

        وكيلاه المحاميان مالك جرادات و/او محمد البو/الخليل.

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/12/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 7/11/2016 في الاستئناف المدني رقم 594/2016 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً، والزام المستأنف "الطاعن" بالرسوم والمصاريف دون الحكم باتعاب محاماة، واعادة الملف لمحكمة الدرجة الاولى للسير بالدعوى حسب الاصول.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على القرار الطعين الخطأ فيما خلص اليه برد الاستئناف شكلاً، اذ جاء القرار على خلاف ما قضت به احكام المادة 90 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، اذ ان قرار محكمة اول درجة القاضي باعتبار الطاعن عاجز عن تقديم بينة في الطلب رقم 507/2015، المتفرع عن الدعوى الاساس، وبالتالي الانتقال لرؤية الدعوى هو قرار يقبل الطعن بالاستئناف.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض القرار الطعين.

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغه اصولاً.

المحكمـــــــــــــة

      بالتدقيق والمداولة، ولما كان القرار محل الطعن الماثل يتصل بقرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى، القاضي بالانتقال لرؤية الدعوى الاساس، لا يشكل حكماً فاصلاً في اساس النزاع، ولا يقبل الطعن بالنقض استقلالاً الا مع الحكم الفاصل في الدعوى، وفق ما انبأت عنه احكام المواد 193و225و226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، ووفق ما  استقر عليه قضاء هذه المحكمة، الامر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول.

لذلـــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

نف

حكما صدر تدقيقاً بتاريخ 19/3/2017

 

الكاتـــــب                                                                      الرئيـــــــس

  س.ز