السنة
2018
الرقم
127
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل ،عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي

الطــــــــاعــــــــن: محمد حسن مطر مطر / العيزرية

               وكيله المحامي: هاني مطر / العيزرية

المطعــــون ضده: حسن حسني محمود ابو حماد / العيزرية

               وكيله المحامي: نقولا خير / بيت لحم

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 22/1/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعن الاستئنافي الصادر من محكمة استئناف القدس رقم 1764/2017 بتاريخ 31/12/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً المتصل بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ بيت لحم في الدعوى التنفيذية رقم 3197/2017.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم المطعون مخالف للقانون والاصول.

2- ان الطاعن ليس من الاشخاص المحكموم عليهم في قرار التحكيم.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وفسخ القرار المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة فإن الاوراق تشير في ان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف اتصل في قرار صادر من قاضي التنفيذ في الدعوى التنفيذية رقم 1674/2017 وحيث أن الحكم الصادر من المرجع الاستئناف بشأن قرار تنفيذي يندرج تحت وصف الحكم النهائي الذي لا يقبل الطعن بطريق النقض طبقاً للقاعده القائلة ان لا طعن بدون نص قانوني وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الامر الذي يستتبع معه القول ان الطن الماثل غير قابل لمحله.

وعليه تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً في 25/02/2018