السنة
2016
الرقم
188
تاريخ الفصل
8 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد طلعــــت الطويــــل

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: طالب البزور، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــنة: شركة كهرباء محافظة القدس / فرع أريحا

         وكيلها المحامي: محمود قراعين / رام الله                                        

المطعون ضده: الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27/03/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/02/2016 في الاستئناف رقم 13/2015 والقاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم عليها بالغرامة بواقع (50) خمسون دينارا ً أردنيا ً وإعلان براءة المتهمة الأولى والثالثة لعدم كفاية الأدلة.

يستند الطعن لما يلي:-

1- الحكم الطعين جاء خاليا ً من وزن البينة بصورة موضوعية وواقعية.

2- أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين عندما قامت بالربط بين المتهمة الثانية الطاعنة باعتبارها شركة كهرباء وبين التهمة كونها إيذاء نتيجة الإصابة بالكهرباء دون التفرقة أن عامود الكهرباء الذي أشير إليه في بينات كافة الأطراف بالملف هو عامود إنارة يخص البلدية بالدعوى الأصلية (بلدية أريحا) ومن مسؤوليتها وليس صحيحا ً الوصول إلى نتيجة أن البلدية المتهمة الأولى ينحصر دورها فقط في الإطار الخدماتي دون تقديم خدمة كهرباء الإنارة ووحدات الإنارة بل على العكس فإن خدمة الإنارة هي من اختصاص المتهمة الأولى ولا تتدخل الطاعنة في مجال الإنارة والصيانة …. وترد محكمتنا على الأسباب القانونية جميعها دون ترديدها في القرار الماثل.

طالبت الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءات الدعوى والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعن الماثل الواقع على حكم محكمة البداية الاستئنافية في أريحا بتاريخ 25/02/2016 بموجب الاستئناف رقم 13/2015 والذي قضى وفق ما هو وارد في القرار المطعون معه.

وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن وحول أوجه الطعن المتمثلة بخطأ محكمة البداية الاستئنافية في تطبيق القانون من جهة وزن وتقدير البينة والأدلة الواردة فيها.

ولما أن محكمة البداية الاستئنافية قد دللت بحكمها الطعين أنه من خلال البينة المقدمة ومفهوم الامتياز الممنوح لشركة الكهرباء في تزويد وبيع التيار الكهربائي بأن البلدية مشتركة مع شركة الكهرباء مخطوط الكهرباء الفنية لوحدات الإنارة في الشوارع العامة وأن البلدية والتجمعات السكانية فدفع بدل تفرقة بيع الكهرباء للإنارة الخارجية في الشوارع العامة بموجب أنظمة تعرفة بيع الكهرباء للبلديات الفنية لوحدات الإنارة الخارجية بمعنى أن البلدية تغييرها ضمن المشتركين مع شركة الكهرباء والناقلة والبائع للتيار الكهربائي وأن إيصال خط كهربائي ناقل للتيار الكهربائي على أعمدة الشركة الناقلة يجب أن يكون من ضمن إشراف شركة الكهرباء التي تقدم على الرقابة والإشراف والتي تقوم بصيانة جميع خطوطها بشكل دوري من خلال فرقها العاملة أما القول بأن هناك خطوط كهرباء تم مدها من قبل بلدية أريحا وزراعة أعمدة كهرباء ومن ثم تركيب خط إنارة على الأعمدة وإيصال تلك الخطوط بالخط الرئيسي إن كان ذلك يشكل خطرا ً على السلامة العامة قبل أن يكون والتيار شركة الكهرباء مما يعني بأن شركة الكهرباء صاحبة الامتياز والرقابة في منطقة أريحا عن خطوط الكهرباء وتزويد المنطقة بها وبيعها وهي صاحبة الصلاحية على هذه الخطوط وأن أي خطأ أو إهمال في مراقبة تلك الخطوط يرتب المسؤولية على الشركة كونها صاحبة حق الامتياز والرقابة والتدبير مما قبت لهذه المحكمة مسؤولية الطاعنة عما أسند إليها.

ولما كانت محكمة البداية الاستئنافية قد خلصت في الحكم المطعون فيه أن ما قضت به محكمة أول درجة جاء سليما ً ويتفق مع ما طرح عليها من بينات مكنتها من الوصول إلى النتيجة التي انتهت إليها دون أن يشوب حكمها أي عيب أو مخالفة للقانون وأنها بذلك قد أحالت إلى أسباب الحكم الابتدائي واعتمدتها أسبابا ً لحكمها فإن حكمها يكون موافقا ً للطاعن وفق للقانون وفق ما أوضحناه سابقا ً ويكون الطعن الماثل في غير محله يستوجب الرفض.

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً ومصادرة التأمين وإيداعه خزينة المحكمة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/01/2017

  الكاتـــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

         ن.ر