السنة
2016
الرقم
199
تاريخ الفصل
18 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة: مصطفى القاق ، تيسير ابو زاهر ، طالب البزور ، محمد سلامة .

 

الطـــــــــاعــــن  :  الحق العام.

 

المطعون ضـــــده  : م.س / اريحا .

وكيله المحامي محمود قراعين / رام الله  .

 

الإجــــــــــراءات

 

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 03/04/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/02/2016 في الطعن الاستئنافي رقم 129/2015 المتضمن رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1.  القرار موضوع الطعن مخالف لاحكام القانون كون محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية لم تقم بمعالجة اركان جريمة شهادة الزور .

2.  ان القرار موضوع الطعن مخالف للقانون كون محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية ذهبت الى القول بعدم توفر الركن المعنوي لجريمة شهادة الزور دون ان تتطرق الى البينة التي قدمتها النيابة العامة .

3.  القرار موضوع الطعن مخالف للقانون كونه غير معلل تعليلا ً قانونيا ً سليما وضد وزن البينة .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه واصدار القرار المتفق مع القانون والاصول .

تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية طالب فيها رد الطعن موضوعا ً وتأييد القرار الطعين .

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع وما تشير اليه الاوراق نجد ان النيابة العامة اسندت للمطعون ضده م.س تهمة شهادة الزور خلافا للمادة 214/1 من قانون العقوبات لسنة 1960 على سند من الوقائع التالية ( بتاريخ 16/04/2014 ادلى المطعون ضده بشهادة امام محكمة بداية اريحا بعد اداء القسم القانوني في الدعوى الحقوقية رقم 57/2013 بخصوص خزانة الكهرباء 3 فاز الكائنة في مزرعة المشتكي (ر.ا) قائلا " ان الخدمة الخاصة بالمدعي ـ المشتكي - موجودة في خزانة حديد عليها قفل والمفتاح لدى شركة الكهرباء ولكن من الواضح ان هناك مفاتيح من نوع مالتي لوك وان مواصفات المفتاح هو مفتاح عادي مثل باقي مفاتيح الاقفال ممكن ان يكون موجود بالسوق" وبتاريخ 13/01/2011 وفي القضية الجزائية رقم 841/2010 صلح اريحا شهد الطاعن ـ المتهم ـ حول نفس الخدمة الكهربائية للمشتكي بعد اداء القسم القانوني " ان مفتاح شركة الكهرباء غير موجود الا في شركة الكهرباء حيث لا يمكن فتحه ولا يوجد مع المتهم (المشتكي) نسخة عنه لانه مفتاح شركة ولا احد يستطيع الوصول الى العداد الا باستخدام هذا المفتاح ) .

احيلت الاوراق الى محكمة صلح اريحا التي باشرت النظر في الدعوى طبقا لصلاحيتها واختصاصها وبعد استكمال اجراءات المحكمة اصدرت حكمها في الدعوى 467/2014 بتاريخ 29/11/2015 المتضمن اعلان براءة المتهم (المطعون ضده) من التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الادلة .

طعنت النيابة العامة في هذا الحكم استئنافا لدى محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها في الاستئناف رقم 129/2015 بتاريخ 25/02/2016 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف .

لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى الطاعنة (النيابة العامة ) فطعنت فيه لدى محكمة النقض بموجب الطعن الماثل للاسباب المذكورة في لائحة الطعن والمشار اليها اعلاه .

وعن اسباب الطعن وبانزال حكم القانون على الواقع وبتدقيقنا لاوراق الدعوى ولائحة الطعن والحكم الطعين نجد ان محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية مارست وظيفتها كمحكمة موضوع عندما نظرت الطعن الاستئنافي طبقا لولايتها ووظيفتها الموضوعية وكونت عقيدتها وقناعتها الوجدانية من البينة المقدمة التي لها اصل ثابت في اوراق الدعوى خاصة وانه اذا كان التناقض الحاصل في اقوال المتهم لم يكن تناقضا جوهريا وانه في كلتا الشهادتين جاء كلامه في العموميات وخاصة ما جاء في اقواله لدى المحكمة المدنية قبل " ولكن من الواضح ان هناك مفاتيح لدى الناس واحتمال ان يكوم مفتاح للخزانة مع المدعي ) فان المطعون ضده لم يجزم وجود المفتاح وانما من الاحتمالية وهذه عمومية تحليلية كخبير وليس من التناقضات الجوهرية او تعمد الكذب وهذا ما اخذت به محكمة الموضوع في وزنها للبينات مستخلصة للنتائج استخلاصا سائغا وسليما وله ما يسعفه خاصة وان الادلة في المسائل الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضا وعليه يكون الطعن الماثل قدم على غير اساس من القانون اما القول ان المحكمة عالجت الاركان ولم تعالج البينات فان افتقد الفعل لاحد الاركان انتفت قيام الجريمة حسب المادة في الاسناد للاتهام مما لا يستقيم هذا القول .

 

لـــــــــذلــك

ولما تقدم تقرر المحكمة رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/01/2017.

 

 

الكاتـــــــــب                                                                                         الرئيـــــــس

      ن . ط