السنة
2019
الرقم
71
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة : خليل الصياد ، حلمي الكخن ، محمد الحاج ياسين ، عصام الانصاري

 

المستدعون : 1. شهيرة فرحات حسن عبد الحليم

                  2. شهاب رزق خضر عبد الحليم

                  3. بهاء رزق خضر عبد الحليم

                  4. ضياء رزق خضر عبد الحليم

                  5. دينا رزق خضر عبد الحليم

                  6. عاليه رزق خضر عبد الحليم

                  7. نجوى رزق خضر عبد الحليم

          بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة مورثهم المرحوم رزق خضر عبد الحليم

                      وكيلهم المحامي : يوسف شوكت - رام الله 

المستدعى ضده : حسام عيسى عبد قنديل

                   وكيله المحامي : نائل عاصي - رام الله

الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعون بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 06/02/2019 عن محكمة بداية   رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 296/2018 القاضي بعدم قبول الاستئناف المقدم من المستأنف الاول اسطيفان كونه مقدم ممكن لا يملك حق تقديمه اي من غير ذي صفة ورد الاستئناف المقدم من باقي المستأنفين (الطاعنون) لتقديمه بعد مضي الميعاد . ملتمسين بالنتيجة وقف تنفيذ الحكم محل الطعن الاستئنافي لحين الفصل في الطعن رقم 262/2019 .

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الاصل وعلى ما انبأت عنه الماده 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية يفيد بان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ في حين ان الاستثناء يجيز ذلك اذ وجدت المحكمة ما يبرر ذلك .

ولما كان طلب وقف التنفيذ يدور وجوداً وعدماً مع لائحة الطعن بالنقض وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وبالنظر الى طبيعة الدعوى وما هيتها نجد ما يبرر توفير الحماية المؤقته للمستدعين (الطاعنون) بما يبرر وقف التنفيذ .

لـــــــــهذه الاســــــــباب

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم محل الطعن الاستئنافي الصادر في الدعوى 2265/2016 صلح رام الله المقرر رد الطعن فيه استئنافاً بموجب الاستئناف 296/2018 .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

07/04/2019