السنة
2019
الرقم
64
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، فريد عقل، عصام الانصاري، عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــــن : ع.ق / نابلس. 

                     وكيله المحامي: عميد سلمان / نابلس.

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 17/01/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 10/01/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 110/2018 المتضمن رفض طلب تحويل عقوبة الحبس للغرامة المالية وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 11/02/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن المحكوم عليه الطاعن لم يودع خزينة المحكمة مبلغ التأمين البالغ خمسون ديناراً أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً، ولم نجد في أوراق الدعوى ما يفيد ذلك طبقاً لما نصت عليه المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن الطعن والحالة هذه يكون غير مقبول قانوناً.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها.

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 03/03/2019