السنة
2019
الرقم
90
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

 

الطــاعـن المدعي بالحق المدني: خ.ا / قباطية.

                            وكيله المحامي: محمد أبوعون / جنين.

المطعـون ضدهما المدعى عليهما بالحق المدني : 1- م.ق / الفندقومية.

                                                              2- ث.ك / قباطية.

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 28/1/2019 تقدم الطاعن المدعي بالحق المدني بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/12/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 260/2016 المتمنض الحكم برد الاستئناف موضوعاً من حيث الادانة وحبس كل واحد من المدانين (المستأنفين) مدة سنة واحدة محسوماً منها مدة التوقيف التي أمضوها موقوفين على ذمة هذه القضية ، وبذات الوقت وحيث انه تمت المصالحة تقرر الاكتفاء بمدة توقيفهما، حيث انه تمت المصالحة فيما بين المشتكي والمدانين(المستأنفين) فإن المحكمة تقرر الاكتفاء بمدة توقيفهما، حيث بلغت مدة توقيف المدان محمد (183) يوم، وبلغت مدة توقيف المدان ث. (216) يوم، وبذات الوقت الزام المدان المستأنف ث.ك بدفع مبلغ خمسة آلاف شيكل مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية، والزام المدان م.ق بدفع مبلغ مليون شيكل مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية، وتكليفهما بدفع أتعاب المحاماه مبلغ خمسة آلاف شيكل، وذلك للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن المدعي بالحق المدني قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وتعديله بحيث يصبح الزام المدعى عليهما بالحق المدني بالتضامن والتكافل بدفع المبلغ موضوع الحكم المطعون فيه.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

نجد أن محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 201/2018 الصادر بتاريخ 22/5/2018 فيما يتعلق بالدفوع المثارة والوقائع الثابتة التي أقدم عليها الطاعنان المدعى عليهما بالحق المدني (م.ي) و(ث.ح) والبينات المقدمة لاثبات تلك الوقائع، والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع، حيث قررت محكمتنا الحكم برد الطعن موضوعاً فيما يتعلق بالادعاء بالحق المدني، على ان يكون كل واحد من الطاعنان المدعى عليهما بالحق المدني ملزماً فقط بقيمة الادعاء بالحق لمدني والذي يمثل قيمة المبالغ التي قام كل واحد منهما بسرقتها، هذا بالاضافة الى الرسوم والمصاريف بنسبة ما حكم على كل منهما بالادعاء بالحق المدني، ولا يلزمان بالتكافل والتضامن طبقاً لما نصت عليه المادتان 84، 185 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

-   وان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وفي حكمها محل الطعن الحالي التي قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به، حيث قررت الحكم بالزام المستأنف ث.ك بدفع مبلغ خمسة آلاف شيكل مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية، والزام المستأنف م.ق بدفع مبلغ مليون شيكل مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية، وتكليفهما بدفع أتعاب محاماه مبلغ خمسة آلاف شيكل بنسبة ما حكم عل كل منهما بالادعاء بالحق المدني.

وعليه فإن اسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها.

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 07/04/2019