السنة
2018
الرقم
113
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــداره باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 

     الهيئة الحاكمة برئاسة السيد  القاضي حازم ادكيدك

                                          وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

   المستأنفة : جمعية المرأة العاملة الفلسطينية / رام الله  

                        وكيلها المحامي : عواد سليم / رام الله 

المستأنف عليها : جاكلين فؤد يوسف تميم / رام الله

                       وكيلها المحامي : زيد الايوبي / رام الله

 

الوقائع والإجراءات

تقدمت المستانفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 471/2015 بتاريخ 27/12/2017 والقاضي بالزام المستانفة بدفع مبلغ 22377.5 دولار امريكي ورد باقي المطالبات مع الرسوم والمصاريف والف دولار اتعاب محاماة

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1- المحكمة اخطأت في تطبيق احكام قانون العمل خاصة المادة 40 منه و اعتبار انهاء خدمات المدعية فصلا تعسفيا على الرغم من اتخاذ الإجراءات من لجنة التحقيق و وجود عجز في الصندوق وبالتالي هناك اهمال مؤكد و أخطاء جسيمة وخسارة جسيمة و تم تبليغ وزارة العمل بذلك و بالتالي اخطأت المحكمة بالحكم ببدل الفصل التعسفي .

2- المحكمة اخطأت بالحكم ببدل الاشعار كون انهاء الخدمه متفقا والمادة 40 من قانون العمل

3- المحكمة اخطأت في حساب حقوق المدعية كما وردت على الصفحة 6 من الضبط

4- المحكمة اخأات بالحكم بالف دولار اتعاب محاماة لخسارة المدعية للجزء الأكبر من مطالبتها ولا يتناسب و الجهد المبذول .

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف وفسخ الحكم و / او الحكم وفق استحقاقها القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علنا في 14/03/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليها و ترافع وكيل المستانفة ملتمسا اعتماد لائحة استئنافه كمرافعة له و مرافعته امام محكمة الدرجة الأولى و التمس وكيل المستانف عليها التصديق على الحكم المستانف وحجزت الأوراق لجلسة 16/04/2018 للحكم و تقرر بذلك التاريخ فتح باب المرافعة وإتاحة الفرصه للمدعية تقديم طلب تصحيح للحكم امام محكمة الدرجة الأولى لوجود أخطاء محاسبية وتقرر وقف السير بالاستئناف لذلك الحين حيث تقدم وكيل المستانف عليها بطلب تعجيل الاستئناف بعد اصدار قرار التصحيح من محكمة الدرجة الأولى وتعين جلسة ليوم 24/10/2018 حيث تم توريد الملف بعد التصحيح و كرر الأطراف مرافعاتهم معتبرا وكيل المستانفة التصحيح مخالف للقانون و التمس وكيل المستانف عليها التصديق على الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وحجزت الأوراق للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تلاوة الحكم عملا بالمادة 169 من الاصول المدنية والتجارية لتوقيع المسودة من الهيئة التي استمعت الى المرافعات الختامية .

المحكمة

 بعد التدقيق و المداولة وبالرجوع  الى أسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف وما تم من إجراءات والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الأولى والاستئناف والى تصحيح الحكم من محكمة الدرجة  الأولى والمرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولا : معالجة سبب الاستئناف الملخص 3 فاننا نجد ان ما نعته المستانفة في ذلك السبب لايصلح كسبب للطعن ذلك ان محكمتنا كانت قد تداركت هذا الامر بقرارها الصادر في 16/04/2018 حيث تم التوصل لوجود نقص في نسخة الحكم الاصلية بالنظر لما ورد في مسودة الحكم من حيث حساب بدل المكافأة وتم وقف السير بالاستئناف وإتاحة الفرصه للمدعية تقديم طلب تصحيح لهذا الخطأ وبعد ان اعيد الملف لمحكمة الدرجة الأولى و تقدم وكيل المستدعية بطلب تصحيح في 09/05/2018 أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرار تصحيح في 13/05/2018 قضى ببدل نهاية الخدمة مبلغ 9870 دولار امريكي على الصفحة السادسه منه ولما كان ذلك وكان ما قامت به محكمة الدرجة الأولى يغدو وفق احكام المادة 183 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية باعتبار ذلك خطأ مادي وهو متمم للحكم الأصلي فلا يبقى مجالا لذلك السبب اما ما ورد في مرافعة وكيل المستانفة في الجلسة الأخيرة بان التعديل مخالف للقانون لوروده بعد رفع يد المحكمة عن الدعوى فهذا قول يفتقر الى الأساس القانوني اذ ان المشرع كما سبق لنا الإشارة أتاح للخصوم تقديم طلب التصحيح بعد اصدار الحكم اذ كان مما يندرج تحت مفوم واحكام وشروط المادة 183 من قانون الأصول ولما كانت محكمتنا قررت ما قررته في جلسة 16/04/2018 وتم التصحيح حسب الأصول فلا يبقى مجالا لاعتراض وكيل المستانفة مما يوجب رد هذا السبب ورد دفوع المستانفة بهذا الخصوص

ثانيا : وبخصوص السبب1 من ملخص أسباب الاستئناف المرتبط ببدل الفصل التعسفي وهذه الواقعة فاننا نجد ان المدعية أبدت  انه تم فصلها تعسفيا دون انذار من قبل المدير العام في 19/11/2013 خطيا و تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية انكرت فصلها تعسفيا مبدية ارتكاب المدعية مخالفات جسيمة وعدم التزامها بالنظام المالي والمحاسبي للمدعى عليها باحتفاظها بمبلغ يزيد عن 2000 شيكل في الصندوق حيث تم جرد الصندوق المسؤوله عنه و وجد نقص وعجز مبلغ 8134 شيكل وتم تشيكل لجنة تحقيق اوصت بفصلها وقدمت ادعاء متقابل لمطالبة المدعية بباقي فروق الصندوق وكان الطرفين اختلفا على الفصل التعسفي وبدل الاشعار من بين النقاط المختلف عليها ، بينهما وتقدمت المدعية بالشاهدة نائلة خضر التي قالت ( وقد ابلغتنا إدارة الجمعية ان المدعى عليها لديها مشكلة في حساباتها ولذلك تركت العمل ) وكذلك الشاهدة وفاء مصري التي قالت ( وتركت عملها على خلفية مشكلة في صندوقها والنقص الحاصل فيه ) والشاهد نيازا الشجاعية الذي قال ( ان المدعية لم تستقل حيث ما حدث اننا بعد ما قمنا بجرد مفاجئ وفق النظام المعمول به فوجدنا لديها في الصندوق عجز مالي وتم سؤالها عن سبب النقص وقالت لا اعلم وعلمت لاحقا بعد سؤال زملائي في الجمعية اخبروني انهم امهلوها أسبوع لترتيب صندوقها الا ان المدعية بقيت مصره على العجز دون تبرير و المدعية وقعت على وجود العجز .... وبعد أسبوع احضرت 3200 شيكل وقالت وجدتهم في البيت وهي بدل مبيعات في الناصره وتم استلام المبلغ من الجمعية وتم انزال قيمة العجز وتبقى بعد ذلك 5184 شيكل والرقم الحقيقي موجود في الكشف .... بعد ذلك قمنا باجراء داخلي بعيدا عن التشهير فيما قمنا باقالتها من عملها بانها اقرت بوجود عجز وان سبب عدم اللجوء للقضاء لانها ست كبيرة وزميلة لنا منذ سنوات طويله وحفاظا على سمتها ) وقال ( انا مدير مالي وكنت عضو لجنة التحقيق ويوجد لدينا نظام مالي ..... وحسب النظام المالي أي مبلغ يزيد على 2000 شيكل يجب ايداعه في البنك وتم تزويد المدعية برقم الحساب لايداع المبالغ فيه وان ما يعرض علي هو تقرير اللجنه ..... وكان يفرتض ان يكون 9644 شيكل وكان بالصندوق 1510 شيكل و العجز هو الفارق بينهما وابلغنا وزارة العمل بانهاء خدمات المدعية ) وقدمت المدعية كتاب انهاء الخدمة م /1 وأقرت المدعية بالمبلغ المذكور في الادعاء المتقابل مع عدم المسؤولية عن النقص بالصندوق

المدعى عليها قدمت المبرز م ع /1 وهو ذاته م /2 انهاء العمل يتضمن موضوع النقص في الصندوق وانهاء الخدمة لذلك في 19/11/2013 و م ع /2 كتاب لجنة التحقيق الذي يوصي بانهاء خدماتها و م ع /4 النظام المالي للجمعية و قدمت الشاهد طلال السلك الذي قال ( ان المدعية اقرت بهذا العجز الموجود في الصندوق ووقعت على ذلك و سالتها عن سبب العجز وقالت بشهادتها الأولى ان المبلغ مسروق منها وامهلناها فترة لكون كلامها غير منطقي الا انها أصرت على موقفها بان المبلغ مسروق و بعد أسبوع احضرت مبلغ 3200 شيكل و أفادت ان المبلغ كان موجود في بيتها عثرت عليها ... ان وجود هذا الخلل يلحق بالجمعية ضرر و ان هذا الامر يسري عليها و على كافة الموظفين وبحكم الزماله لم يتم تقديم شكوى ضد المدعية وان المدعية من الناصره وسكان رام الله وقال ( مفتاح صندوق الخزنه مع المدعية فقط ولا يوجد مع شخص اخر نسخة منه ) وقدم كذلك الشاهد نياز الشجاعية والذي سبق وان شهد من بينة المدعية وقدم ع /1 و ع /2 كاصل وصدر الحكم المستانف الذي قضى باعتبار اقرار المدعى عليها بالائحة الجوابية دليلا على الفصل خلافا للمادة 40 من قانون العمل .

واننا بعد دراسة البينة  واللوائح وبالرجوع الى نص المادة 40 التي تنص ( لصاحب العمل انهاء عقد العمل من طرف واحد دون اشعار مع حقه في مطالبة العامل بكافة الحقوق الأخرى عند ارتكابه أيا من المخالفات التالية ...... ارتكابه خطا نتيجة اهمال مؤكد نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل شريطة ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلال ثمانية واربعون ساعة من وقت علمه بوقوعه ) ولما كانت المدعية قد اقرت بالمبلغ الوارد في الادعاء المتقابل رغم عدم الإقرار بالمسؤولية وفق تعبير وكيلها ولما كان قد ثبت اعادة المدعية لجزء من عجز الصندوق مبلغ 3200 شيكل بعد انهاء خدماتها باسبوع كما هو ثابت من المبرز ع /1 و ع /2 وحيث ثبت وجود اهمال مؤكد من المدعية يتمثل في عدم إيداع المبالغ التي تزيد على 2000 شيكل في حساب البنك و وجود خطأ من قبلها بوجود فرق بالصندوق الذي هو بعهدتها و المتمثل في الخزنه الحديدية التي تحتفظ هي فقط بمفتاحها كما هو ثابت من شهادة الشهود المذكورين أعلاه وثبت بعد الجرد المفاجئ النقص الذي اقرت به امام لجنة التحقيق المبرز م ع /2 ولأن الجهة المدعية هي جمعية خيرية تخضع للرقابة المالية والإدارية من جهات حكومية رسمية وجهات اهلية ويؤثر ما قامت به المدعية على سمعة واستمرارية عمل الجمعية و يشكل بذلك خسارة معنوية جسمية لصاحب العمل الجمعية ورغم تحقيق الخسارة المالية المادية بفرق الصندوق مبلغ 8134 شيكل بتاريخ التحقيق والانهاء للخدمه فتكون الفقرة 2 من المادة 40 من قانون العمل متحققة من هذا الجاانب، اما موضوع الاشعار للجهات المختصه خلال 48 ساعة وعلى الرغم من عدم اثبات المدعى عليها اشعار وزارة العمل بالحادثه او تقديم بلاغ رسمي للجهات الرسمية بالواقعة حفظا لسمعة المدعية واعتبارا للزمالة و كرامة لسنها كما ورد على لسان الشهود المذكورين أعلاه فان التحقق من توافر هذا الشرط أصلا يعود للمحكمة لما لها من رقابة على هذه الواقعة وهي الرقيب على ذلك فيما لو كان  هناك اشعار ولم تتحقق الواقعة كالحالة مدار البحث، وعليه ولما كان الاشعار المرجو منه بالمادة 40/2 من القانون قد تحقق بان وصلت محكمتنا الى نتيجة انطباق حكم المادة 40/2 على الواقعة  فلا يبقى مجالا للقول بضرورة الاشعار و عليه يكون هذا السبب واردا على الحكم المستانف ولا تستحق المدعية بدل الفصل التعسفي .

ثالثا : اما فيما يتعلق بالسبب 2 من ملخص أسباب الاستئناف وبدل الاشعار فطالما توصلنا الى انطباق احكام المادة 40/2 من قانون العمل التي اتاحت لصاحب العمل انهاء الخدمه بدون اشعار فيكون الحكم للمدعية ببدل الاشعار خالف القانون ولما هو ثابت من البينة المقدمه و نحيل بذلك الى كافة ما ذكرناه عند معالجتنا للسبب 1 من ملخص الأسباب بالبند ثانيا من هذا الحكم مما يوجب قبول هذا السبب أيضا .

رابعا : وفيما يتعلق بالسبب الأخير رقم 4 من ملخص أسباب الاستئناف واتعاب المحاماة فاننا نجد ان محكمة الدرجة الأولى قد قضت لوكيل المدعية مبلغ الف دولار اتعاب محاماة وكانت المدعية اقامت الدعوى في 3/5/2015 و ختمت بينتها في 3/12/2015 واستمر وكيل المدعى عليها بتقديم البينة حتى 4/10/2017 وان المدعى عليها تقدمت بادعاء متقابل اقرت المدعية بالمبالغ الواردة فيه و قامت المحكمة بخصم قيمة الادعاء المتقابل من حقوق المدعية ولم تقض محكمة الدرجة الأولى لوكيل المدعية بالتقابل باي اتعاب رغم مطالبته بها والحكم له بكامل قيمة الادعاء وعدم الحكم للمدعية الاصلية بكامل ادعائها و لما كان ذلك فتكون محكمة الدرجة الأولى قد خالفت القانون وما هو ثابت لديها من الأوراق بالحكم بمبلغ الاتعاب لفريق دون الاخر ولمبلغ ثبت لمحكمتنا عدم استحقاقه للمدعية في هذا الاستئناف مما يكون معه هذا السبب أيضا واردا على الحكم المستانف قبولا وستقوم محكمتنا بالتقرير بالاتعاب في منطوق حكمها هذا .

خامسا : بعد قبول أسباب الاستئناف ولعدم الطعن في جزء من الحكم المستأنف من المستأنفة المتعلق ببدل الاجازات البالغ 407.30 دولار امريكي فقط ولعدم الطعن من المدعية بالحكم ببدل الادعاء المتقابل البالغ 1640 دولار وكانت محكمة الدرجة الأولى كذلك قضت للمدعية مبلغ 9870 دولار بدل مكافأة نهاية الخدمه و خصمت أيضا مبلغ 6000 دولار اقرت المدعية باستلامها ، فيكون الحساب كما يلي :

مستحقات المدعية: 9870 بدل مكافأة نهابة الخدمه + 407.30 دولار بدل الاجازات السنوية = 10277.3 دولار امريكي

حقوق المدعى عليها حسب الادعاء المتقابل واقرارات المدعية

6000 دولار من المكافاة + 1640 دولار بدل الادعاء المتقابل = 7640 دولار

المجموع النهائي : 10277.3 - 7640 = 2637.3 الفان و ستمائة و سبعة وثلاثون دولار وثلاثون سنتنا فقط لا غير

لذلك

ولكله ذه الأسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و عملا بالمادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية الحكم بالزام المدعى عليها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بان تدفع للمدعية جاكلين فؤاد يوسف تميم مبلغ وقدره 2637.30 الفان وستمائة و سبعة و ثلاثون دولار و ثلاثون سنت فقط لا غير ورد باقي مطالباتها مع الزام المستانف عليها برسوم ومصاريف هذا الاستئناف و رسوم و مصاريف الادعاء المتقابل على ان يتحمل كل طرف اتعاب محامية عن مرحلتي التقاضي

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 28/11/2018                                                        

 

الكاتب                                                                                                 رئيس الهيئة