السنة
2019
الرقم
20
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  الـــــــــــــسيد الــــــــــقاضي رفيـــــــــــــــــق زهــــــــــــــد
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحــــــمد المـغني وعـــــــــبد الكـــريم حـلاوة

المستدعــــي:  خليل يوسف أحمد رزق / رام الله - الطيرة   

             وكيله المحامي أحمد الصياد / رام الله

 

        المستدعى ضدهما:

1- اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية/ رام الله

2- محمد يوسف محمد زيد / رام الله

 

الإجــــراءات

بتاريخ 16/1/2019تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصادر تدقيقاً  بتاريخ 15/1/2019 والقاضي بفسخ القرار الصادر بتاريخ 13/1/2019 عن لجنة الاشراف لغرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة وشطب ترشيح المطعون ضده ( المستدعي ) خليل يوسف أحمد رزق  من سجل المرشحين لغرفة تجارة وصناعة رام الله وعدم قبوله كمرشح لخوض الانتخابات للغرفة والكتابة الى لجنة الاشراف لغايات تنفيذ ذلك .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

 

في جلسة 16/1/2019 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز(ع/1)  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 17/1/2019 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده الاول لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ 20/1/2019 وردت لائحة جوابية من المستدعى ضده الثاني طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

في جلسة 21/1/2019 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وكرر وكيل المدعى عليه الثاني اللائحة الجوابية وقدمت النيابة العامة بينتها المبرز ( ن/1) .

 

بجلسة 23/1/2019 قدم وكيل المستدعى ضده الثاني بينته المبرز ( ن/2) ولم يرغب وكيل المستدعي بتقديم بينة  مفنده  وقد ترافع الطرفين .

 

وبجلسة 24/1/2019 قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 290 من الاصول تكليف النيابة العامة بإحضار طلب ترشيح كافة المرشحين استناداً لدفع المقدم من وكيل المستدعي .

 

وبجلسة 30/1/2019 وردت المستندات ابرزت ( ن/4) وكرر الطرفين مرافعاتهما واقوالهما السابقة  وحجزت الدعوى للقرار الساعة الحادية عشرة والنصف.

 

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها والاستماع لمرافعات الاطراف تجد المحكمة ان المستدعي قد طعن في قرار اللجنة المركزية لإدارة الانتخابات للغرف التجارية الصادر بتاريخ 15/1/2019 والذي قضى بفسخ قرار لجنة الاشراف المحلية على انتخابات غرفة تجارة وصناعة  رام الله وبالتالي شطب ترشيح المستدعي واخارجه من قائمة المرشحين  وذلك بقبول اعتراض المدعى عليه الثاني على قبول لجنة الاشراف ترشيحه وقدم المستدعي امام المحكمة بينته الخطية المؤلفة من الموافقة على ترشيح مصطفى زياد مصطفى الذي ذكر في دعواه ومرافعة وكيله انه سدد الرسوم في ظرف مماثل للمستدعي ولم تقم المدعى عليها الاولى بشطب اسمه  وصورتين عن دفع رسوم الاشتراك الخاصة بالمدعي عليه الثاني لعامين 2017بتاريخ 5/2/2018 ورسوم عام 2018 بتاريخ 5/2/2018 وقدمت النيابة العامة بينتها المؤلفة من القرار المطعون فيه وقرار المحكمة في الدعوى رقم 394/2018 وقدم المدعى عليه الثاني بينته المؤلفة من صور إيصالات دفع الرسوم من قبل المستدعي وردت للمحكمة المستندات المبرز (ن/4) وهي عبارة عن المستندات الخاصة بطلبات الترشيح بكافة المرشحين لغرفة تجارة وصناعة رام الله .

 

وبإنزال حكم القانون على وقائع هذه الدعوى تجد المحكمة انها وبجلسة 24/1/2019 قد قررت وعملاً بإحكام المادة (290) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تكليف النيابة العامة بإحضار صورة عن كافة اوراق المرشحين لانتخابات غرفة تجارة وصناعة رام الله لتحقق من مسألة قبول طلب  احد المرشحين حتى لا يصار الى القول ان المحكمة لم تتحقق من هذا الدفع وفيما اذا كان ذلك ملزم المدعى عليها الاولى للتدقيق في هذه المسألة ولم تقم بالتدقيق فيها  وتجد المحكمة ان لهيئة الاشرف المحلية قد اغفلت شطب اسم هذا المرشح كما قررت ذلك  للمدعي نفسه حيث انها لم تشطب اسمه وانه جرى الاعتراض من المدعى عليه الثاني على ترشيح المدعي امام اللجنة المركزية وبالتالي فان اللجنة المركزية بحثت الاعتراض فقط واصدرت القرار المطعون فيه والمحكمة بتدقيقها  لاحكام المادة 18/6 من النظام رقم 2 لسنة 2013 نجد انه جاء فيها (( النظر في الطعون والاعتراضات والشكاوي واية امور اخرى تتعلق بالعملية الانتخابية والبث النهائي فيها ) وباستعراض احكام هذه المادة بكافة فقراتها لا تجد المحكمة أي نص يعطيها الولاية في بحث قرارتها اذا لم يكن هناك طعن في هذه القرارات ونجد ان المستدعي في دعواه لم يطعن في قرار لجنة الاشراف ولم يقدم طعناً امام اللجنة المركزية ولم يخاصم لجنة الاشراف حتى يتسنى التعرض لقرارها من قبل المحكمة  الامر الذي يجعل من هذا الدفع غير وارد.

 

وعودة  الى موضوع الدعوى فأننا نجد ان المستدعي قد سدد رسوم عامي 2017 و 2018 في عام 2018 على خلاف ما توصلت اليه المحكمة في قراريها رقم 394 لسنة 2018 و 9/2019 و 385/2018 ذلك ان المشرع قد وضع عقوبة على المتقدم للترشيح اذا لم يكن منتظماً في دفع الرسوم لاخر عامين وهما عامي 2017 و 2018 في السنة المالية لكل منهما لان الغرفة التجارية وهي مؤسسة اهلية غير ربحية وتعتمد على رسوم الاشتراك من الاعضاء لاداء مهامها والتقصير في هذا الامر يؤدي الى تعثر عمل الغرفة في اعمالها والوفاء بالتزاماتها وعليه  وحيث ان المدعي لم يدفع رسوم سنتين 2017 و 2018 في السنة المالية لكل منهما وبالتالي لا يكون منتظماً في دفع الرسوم كما اشترطت المادة 13/4 من النظام رقم 2 لسنة 2013 فان القرار المطعون فيه يكون موافقاً لاحكام القانون الامر الذي يتوجب معه رد الدعوى.

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى موضوعاً .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 30/1/2019