السنة
2019
الرقم
32
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــــــي هشــــــام الحـتـــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني و عبد الكريم حلاوة    
 

المستدعــــي:  منتصر مصطفى علي أحمد بواسطة والدته  دعاء حمدي عبد الكريم سقف الحيط

  وكيله المحامي محمد سالم سقف الحيط /نابلس

 

        المستدعى ضدهما:

1- محافظ محافظة نابلس

2- جهاز الأمن الوقائي ممثلاً بمدير الجهاز

 

الإجــــراءات

بتاريخ 31/1/2019 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار المستمر الصادر عن محافظ نابلس بتاريخ 30/1/2019 القاضي بتوقيف المستدعي على ذمته مدة شهر من تاريخ احتجازه .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 11/2/2019 صرح وكيل المستدعي انه تم الافراج عن المستدعي واصبحت الدعوى غير ذي موضوع  وطلب رد الدعوى.

 

لهذه الأسـبــاب

بناءً على ما صرح به وكيل المستدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 11/2/2019