موضوع الطعن: قرار المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس (عدد السجل 2014/296) وقرار قاضي التنفيذ الصادر عن سعادة قاضي تنفيذ بيت لحم تنفيذاً لقرار المحكمة البدائية الكنسية واستمرار ولاية القضاء الشرعي الكنسي على الطاعن.