السنة
2018
الرقم
240
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

المستــدعــــــــي: وليد درويش عبد الله عقاد / جنين.

           وكيلته المحامية: روند العقاد / نابلس.

المستدعـى ضده: محمد سميح أحمد ياسين / نابلس.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت وكيلة المستدعي بهذا الاستدعاء بتاريخ 13/6/2018، لتعيين المرجع القضائي المختص وعلى سند من القول أن قاضي تنفيذ جنين ( في القضية التنفيذية 354/2018) رفض طلب المستدعي تسديد الملف التنفيذي المذكور مخالفاً بذلك أحكام قانون التجاره وقانون التنفيذ، وقد تم الطعن في هذا القرار استئنافاً، الا أن محكمة استئناف رام الله ردت الاستئناف، بموجب الاستئناف التنفيذي رقم 1517/2018.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله، ولما كان هذا الذي سطره الطاعن في اسباب استدعائه لا يندرج تحت تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة، سواء كان التنازع سلباً ام ايجاباً وفق ما جاء في المادة (51) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية،  بما يشي أن الجهة مقدمة الطلب الماثل اما هدفت من تقديم هذا الطلب تعطيل اجراءات القضيه التنفيذيه - محل الطلب - أو أنها تجهل بديهيات مفهوم ما نصت عليه احكام المادة (51) سالفة الاشارة، الأمر الذي يجعل هذا الطلب حرياً بعدم القبول.

لذلـــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطلب، واعادة الاوراق لمرجعها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/11/2018