السنة
2018
الرقم
253
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر و مأمون كلش

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عيسى امين حمد- رام الله حامل هوية رقم 851609198.

وكيله المحامي

:

رنا الرشق و أمال حمد.

المسـتأنـف عليها 

:

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بواسطة وزير الاوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس بالاضافة لوظيفته

 

وكيله المحامي

:

هاني شاهين .





 

القرار المستأنف :  القرار الصادر بالطلب 176/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية الاساس 591/2016 لصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 25/3/2018 القاضي برد الطلب

اسباب الاستئناف

1. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم تطبيق حكم القانون على الواقع.

2. تخطئة محكمة الدرجة الأولى بعدم رد دعوى المدعيه لعلة التقادم.

3. اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الدعوى لعدم صحة الوكالة.

 

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 17/10/2018 طلب وكيل الجهه المستأنفه عليها عدم قبول هذا الاستئناف استناداً الى أنه بعد صدور قرار محكمة الاستئناف رقم 273/2018 لم يعد للمستأنف مصلحه قائمة به.

 

المحكمة

بالتدقيق تجد المحكمة أن محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم 273/2018 الصادر بتاريخ 25/6/2018 قد قررت الحكم بعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى بنظر الدعوى الاساس 591/2016 حيث قررت المحكمة ان صلاحية النظر بالدعوى المذكورة يعود لجنة التسجيل المجدد ولجنة الاعتراض (اللجنة الاستئنافية) وبما أن الحكم المطعون فيه قد تم تعديله لصالح المستأنف بعد صدور قرار محكمة الاستئناف بالدعوى الاستئنافية 273/2018 بتاريخ 25/6/2018 والذي قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الاساس 591/2016 وعليه وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف فان الحكم الصادر بالطلب 176/2017 موضوع الطعن الحالي لم يعد ذلك الحكم قائماً طالما أن الطلب الصادر به الحكم المستأنف هو متفرع عن الدعوى الاساس 591/2016 والتي قضى الحكم الصادر بالاستئناف 273/2018 بعدم اختصاص محكمة الدرجة الاولى بنظرها وعليه فان المستأنف يكون والحالة هذه لا مصلحة له في تقديم هذا الاستئناف وحيث ان المادة 3 من قانون الاصول المدنية والتجارية النافذ قد نصت بصراحه على أنه لا يقبل اي طلب او دعوى او طعن لم يكن للمدعي او الطاعن به مصلحه معتبره فانونه وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن بهذه الحال.

لذلك

وعملاً باحكام المادة 3 من قانون الاصول المدنية النافذ تقرر المحكمة عدم قبول هذا الاستئناف لعدم وجود اي مصلحه للمستأنف به.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/11/2018

الكاتب

         

رئيس الهيئة

 

 

القاضي محمود الجبشة