السنة
2019
الرقم
341
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين، عصام الأنصاري

 

الطـــــاعــــــنة : آيات طالب أحمد الريماوي 

            وكيله العام : المحامي عبد الناصر عرار - رام الله

المطعون ضده : معاوية طالب أحمد حلبي

           وكيلاه المحاميان : أكرم حج مير و محمد حجوج - رام الله 

الإجــــــــــــراءات

          تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 04/03/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 19/09/2018 عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية 552/2017 القاضي بالحكم بالزام المدعى عليها (الطاعنة بأن تدفع للمدعي (المطعون ضده) مبلغ (120000) دولار أمريكي ) كما تقدمت بالطلب رقم 84/2019 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن الماثل .

تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه - وعلى النحو الذي صيغت به لائحة الطعن :

1- سبق الفصل في الدعوى وتناقضه مع حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 21/05/2018 في النقض المدني 883/2017 في ذات الموضوع ونفس الأطراف ، اذ كان على محكمة الموضوع أن تقرر رد الدعوى لسبق الفصل فيها .

2- الحكم المطعون فيه واجب الالغاء لصدوره وفق اجراءات تبليغ غير سليمة تمت بسوء نية بالنشر والتعليق على الرغم من علم المطعون ضده بوجود وكيل عام للطاعنة .

3- الدعوى 552/2017 قصد بها الالتفات على حكم النقض 883/2017 وقد أقيمت الدعوى قبل صدور الحكم المذكور بعشرة أيام وقد أقيمت بسوء نية وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المطعون فيه وشل آثاره .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته

1- أن الطعن مستوجب الرد شكلاً لتقديمه بعد مضي الميعاد المقرر قانوناً .

2- الطعن مقدم ممن لا يملك حق تقديمه ذلك أن الطعن مقدم من وكيل مضى على وكالة الخمس سنوات .

3- لقد أشار وكيل المدعية (المطعون ضدها) في لائحة دعواه في الدعوى المدنية 552/2017 الى قراري محكمة البداية والاستئناف (محل الطعن بالنقض المدني 883/2017) .

وقد طلب بالنتيجة رد الطعن والمثابرة على التنفيذ .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق وعلى ما أنبأت عنه سائر الأوراق أن محكمة بداية رام الله أصدرت حكمها بتاريخ 19/09/2018 في الدعوى المدنية 552/2017 القاضي بالزام المدعى عليه (الطاعن) أن يدفع للمطعون ضدها (المدعية) مبلغ (120000) دولار أمريكي .

المدعى عليه (الطاعن) تقدم بهذا الطعن مبدياً أن الحكم المشار اليه جاء متناقضاً مع حكم محكمة بداية رام الله الصادر في الدعوى المدنية 289/2014 والمؤيد استئنافاً بموجب الحكم الاستئنافي 1090/2016 والمؤيد نقضاً بالحكم رقم 883/2017 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 21/05/2018.

وبانزال حكم القانون على هذا الذي سطره الطاعنة وحمل طعنها عليه ولغايات بيان فيما اذا كانت محكمة النقض صاحبة الاختصاص بنظر الطعن أم أنه يخرج عن تخوم اختصاصها وبطعف النظر على قانون تشكيل المحاكم رقم 1 لسنة 2003 ، فقد نصت المادة (30) منه .

تختص محكمة النقض بالنظر في

1- الطعون المرفوعة اليها من محاكم الاستئناف في القضايا الجزائية والمدنية ومسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين .

2- الطعون المرفوعة اليها من محاكم البداية بصفتها الاستئنافية .

3- المسائل المتعلقة بتغيير مرجع الدعوى .

4- أية طلبات ترفع اليها بموجب أي قانون آخر .

فيما نصت المادة 22 من ذات القانون

1- تختص محاكم الاستئناف بالنظر في الاستئنافات المرفوعة اليها بشأن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم البداية بصفتها محكمة أول درجة .

2- أي استئناف يرفع اليها بموجب أي قانون آخر .

ولما كان الطاعن يدعي وفي لائحة طعنه ، أن الطعن الماثل مقدم على العلم ولما كان الحكم المطعون فيه صدر عن محكمة الدرجة الأولى - محكمة البداية - فإنه والحالة هذه يغدو الطعن فيه من اختصاص محكمة الدرجة الثانية - محكمة الاستئناف اذ أن من المتفق عليه وعلى ما أنبأت عنه المواد المشار اليها وما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن الأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى صلحاً أو بداية يتم الطعن فيها بالاستئناف لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية اذا كانت صادرة عن محكمة الصلح ، فيما يتم الطعن فيها بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف اذا كانت صادرة عن محاكم البداية ، اذ بوسع الطاعن ان يتقدم بالطعن الاستئنافي لدى محكمة الاستئناف المختصة مبدياً أن الدعوى واجبة الرد لسبق الفصل فيها بالدعوى رقم 289/2014 ، والمؤيد استئنافاً بالاستئناف رقم 1090/2016 ونقضاً بحكم محكمة النقض 883/2018 ، وعندها يمكن أن يكون حكم محكمة الاستئناف الصادر بنتيجة الاستئناف محلاً للطعن بالنقض .

أما وأن الطاعن لم يسلك هذا الذي بيناه ويأتي للطعن في حكم محكمة الدرجة الأولى - محكمة البداية - بالنقض مباشرة فإنه بذلك يكون قد خالف اجراءات الطعن بما يجعل الباب موصداً بين الطعن وبين محكمة النقض بما يرتب عدم قبوله .

لهـــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وكذلك عدم قبول طلب وقف التنفيذ .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/04/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

   م.د