السنة
2019
الرقم
481
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين، عصام الأنصاري

 

الطـــــاعــــــن : حسن عبد العزيز محمد أبو عيد / يطا - قضاء الخليل

            وكيلته المحامية : أحلام حريزات / الخليل 

المطعون ضده : محمد سلامة حسن سطرية / أريحا

                     بواسطة وكيله الخاص محمد خضر يعقوب زاهدة بموجب الوكالة الخاصة رقم

                    (245/2017/208) عدل أريحا بتاريخ 12/02/2016 .

            وكيلهم المحامي : زكريا أبو رومي / أريحا 

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن بتاريخ 21/03/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 938/2018 بتاريخ 13/03/2019 القاضي برد الاستئناف شكلاً كونه منصب على قرار ليس من القرار القابلة للأستئناف على استقلال .

          تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والأصول .

          والتمست وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والحكم بفسخ القرار المطعون فيه والحكم بالعودة لنظر وفتح جلسات في الطلب رقم (74/2018) .

          لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبليغه .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقتها وكيلة الطاعن وحمل طعنها عليها - ولما كان الحكم محل الطعن يتصل بقرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى بالطلب رقم 74/2018 المتفرع عن الدعوى المنظورة أمامها رقم 13/2017 والتي بعد أن انتقلت لرؤيته قررت ضم أسبابه الى أسباب الدعوى والعودة للسير بها على أن تحكم بالنتيجة بخصوص تلك الأسباب كل على حدا ، ولما كان قرار المحكمة بضم أسباب الطلب الى الدعوى لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن المباشر واستناداً لأحكام المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وعلى ما استقر عليه قضاء  محكمة النقض فإن قراراً كهذا لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن المباشر بطريق النقض استقلالاً بما يرتب عدم قبوله منوهين أنه كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عدم قبول الاستئناف لا رده .

لهـــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/04/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

   م.د