السنة
2019
الرقم
12
تاريخ الفصل
5 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

الطــاعـــــــــن : ن.ا / عرابة 

             وكيله المحامي : منصور مساد / جنين

المطعـون ضده: الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 09/01/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 19/12/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 98/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه فيما ساقته من تعليل وتسبيب برد الاستئناف موضوعاً ...

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بالاستناد الى اعتراف الطاعن لدى النيابة العامة وكان عليها تقدير الظروف التي كان بها المتهم الطاعن ...

3- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الأخذ بالبينة الدفاعية وشهادة الشاهد م.خ....

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 06/02/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجة في ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها .

-   وفي ذلك نجد أن الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمتا الموضوع (البداية والاستئناف) جاءت مستندة الى بينة قانونية ثانية في الدعوى المتمثلة في أقوال المتهم الطاعن ن.ق لدى النيابة العامة بتاريخ 12/12/2016 المبرز ن/1 وافادته التحقيقية بتاريخ 11/12/2016 المبرز ن/2 التي تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 227 من قانون الاجراءات الجزائية وشهادة شهود النيابة العامة وكافة الضبوط والتقارير .

-   وحيث أنها بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت الها محكمتا الموضوع فإن الاعتماد عليها في اثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون طالما أن هذه الواقعة جاءة مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .

-   ومن حيث التطبيقات القانونية نجد أن محكمتي الموضوع قد استظهرتا من هذه الوقائع اركان الجريمة التي أدين بها الطاعن وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ودللت على عناصرها بتعليل صحيح وقامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع للوصول الى نتيجة تتفق وأحكام القانون .

-   كما أن اجراءات المحاكمة تمت وفق القانون ، وخلا الحكم من العيوب أو الخطأ في تطبيق القانون ، وأن العقوبة تقع ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة وهي وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات محسوبه له مدة التوقيف .

-   وعليه يكون الحكم المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون من جميع جوانبه ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه أو تعديله .

-   وبذلك فإن أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 05/05/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     م.د