السنة
2019
الرقم
23
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــن: ع.م / نابلس.

                    وكيله المحامي : شاكر بشارات / نابلس.

المطعـون ضده : الحق العام .

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 30/12/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 4/11/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 380/2018 والمتضمن عدم قبول الاستئناف لتقديم استئنافات سابقة ونقض.

أسباب الطعن :

1- أخطأت المحكمة في عدم قبول الاستئناف .

2- أخطأت المحكمة بعدم الاخذ بنص الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائية.

3- هناك بطلان في الاجراءات.

4- إن من صلاحية محكمة النقض نقض الاحكام لمخالفتها القانون والخطأ في تطبيقه.

وطلب بالنتيجه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وقدمت النيابه العامه لائحة جوابية طلبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله وحيث أن الطاعن لم يودع خزينة المحكمة مبلغ (50) دينار وفق ما تقتضيه أحكام الماده 358 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 التي تنص اذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابه العامه أو من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبه للحرية فإنه يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ (50) ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعمله المتداوله قانوناً ما لم يكن قد اعفي من الرسوم القضائية ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد الى الطاعن اذا كان محقاً في طعنه]. منوهين الا ان الطاعن كان قد تقدم بطعن سابق وأصبح الحكم قطعياً وكان يتوجب على المحكمة تطبيق احكام الماده 279 من قانون الاجراءات الجزائية.

لـــــــــــذلك

نقرر عدم قبول الطعن.

            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2019