السنة
2019
الرقم
103
تاريخ الفصل
12 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطــاعــــــــن : ب.غ / نابلس.

                    وكيله المحامي : عميد سلمان / نابلس.

المطعـون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 28/1/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 30/1/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 309/2017 المتضمن إسقاط الاستئناف وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية ، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 28/2/2019 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطاعن لم يتبلغ خلاصة القرار الصادر بحقه (محل الطعن) ولم نجد في اوراق الدعوى ما يفيد ذلك ، لهذا نقرر إعتبار الطعن مقدم على العلم وقبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً

-   وبالرجوع الى محاضر جلسات المحكمة الاستئنافيه نجد ان الطاعن (المستأنف ب.ا) لم يحضر جلسة 4/10/2017 المتبلغ بواسطة زوجته وحضر وكيله الذي أفاد للمحكمة في نفس الجلسة بأن موكله المستأنف موقوف على ذمة قضية أخرى تحمل الرقم 3735/2017 ، وان المحكمة في جلسة لاحقة وهي جلسة 15/10/2017 كانت قد استحضرته من مكان توقيفه.

-   كما نجد ان الطاعن ( المستانف ) كان قد تغيب عن حضور جلسة 30/1/2018 المتفهم موعدها وبذلك يكون الطاعن ( المستانف ) قد تغيب عن حضور جلسة واحدة وهي جلسة 30/1/2018، وبذلك فان احكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 لا تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى.

-   وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية التاكيد على تبليغ المستانف بصورة اصولية ، واذا ما تبلغ موعد الجلسة ولم يحضر للمرة الثانية يتم اصدار مذكرة احضار بحقه او اسقاط الاستئناف طبقا لما نصت عليه المواد 247 ،333 ،339 االمعدلة من قانون الاجراءات الجزائية.

-   وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تتقيد بذلك فيكون قرارها المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وان اسباب الطعن مجتمعة ترد عليه وداعية الى نقضه.

لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والغاء وكافة الاثار المترتبة عليه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى واعادة مبلغ التامين.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 12/3/2019