السنة
2018
الرقم
341
تاريخ الفصل
4 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــــة القضــــــــاة الســـــــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

 

الاجــــراءات

  • بتاريخ 16/5/2018 رفع رئيس ديوان محكمة استئناف رام الله اوراق الدعوى الجنائيه رقم 163/2015 والحكم الصادر بها بتاريخ 13/2/2018 الى محكمتنا كون الحكم الصادر فيها مطعون فيه بحكم القانون عملاً بنص الماده 350 من قانون الاجراءات الجزائيه وذلك لاجراء المقتضى القانوني.
  • وفي هذا الخصوص نجد أن الماده 350 من قانون الاجراءات الجزائيه قد نصت على انه ( يتم الطعن بالنقض بحكم القانون في جميع الاحكام الصادره بالاعدام او بالحبس المؤبد حتى ولو لم يطلب الخصوم ذلك).
  • وبالنظر الى طبيعه التهمه التي ادين بها المحكوم عليه غ.د والعقوبه المحكوم بها وهي وضعه بالاشغال الشاقة المؤبده طبقاً لأحكام الماده 328/1 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون مطعون فيه بحكم القانون.
  • وبما أن الحكم مطعون فيه بحكم القانون فإن محكمتنا تجد ان الحكم قد بين واقعه الدعوى ودلل على توافر أركان الجريمه التي ادين بها المطعون عليه غ. وأورد على ثبوتها بحقه أدله سائغه من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها، وان البنيات التي ساقتها محكمتي الموضوع تكفي للاقتناع بأن المحكوم عليه غ. ارتكب الجريمه المسنده اليه، وقد استظهرت محكمتا الموضوع أركان الجريمه استظهاراً سائغاً ومقبولاً كما أن اجراءات المحاكمه تمت وفق القانون وخلا الحكم من العيوب أو الخطأ في تطبيق القانون، وصدر عن محكمة لها لايه الفصل في الدعوى، وأن العقوبه تقع ضمن ألحد القانوني المقرر لها.
  • وعليه يكون الحكم موافقاً للقانون من جميع جوانبه ولا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه أو تعديله.

حكما ً صدر تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/11/2018.