دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني
المستدعي: ليث حسن اسماعيل عوينه بواسطه والده حسن اسماعيل عوينه
وكيلاه المحاميان مهند كراجة و/او تسنيم كحلة
المستدعى ضدهم:
الاجراءات
بتاريخ 30/9/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 14/3/2017 والقاضي بتوقيف المستدعي في مركز شرطة رام الله/البالوع على ذمة المحافظ واصدار الامر بالافراج الفوري عن المستدعي.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 7/11/2018 صرحت وكيلة المستدعي بانه تم الافراج عن موكلها.
لهذه الأسـبــاب
بناءاً على ما صرحت به وكيلة المستدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 7/11/2018