السنة
2018
الرقم
348
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني

 

المستدعيليث حسن اسماعيل عوينه بواسطه والده حسن اسماعيل عوينه 

وكيلاه المحاميان مهند كراجة و/او تسنيم كحلة  

 

المستدعى ضدهم:

  1. رئيس جهاز الشرطة بالاضافة الى وظيفته.
  2. مدير المباحث في رام الله بالاضافة لوظيفته.
  3. محافظ رام الله بالاضافة لوظيفته.

الاجراءات

بتاريخ 30/9/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 14/3/2017 والقاضي بتوقيف المستدعي في مركز شرطة رام الله/البالوع على ذمة المحافظ واصدار الامر بالافراج الفوري عن المستدعي.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 7/11/2018 صرحت وكيلة المستدعي بانه تم الافراج عن موكلها.

 

لهذه الأسـبــاب

بناءاً على ما صرحت به وكيلة المستدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 7/11/2018