السنة
2019
الرقم
104
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف:  شركة جمزو لتكنولوجيا المعلومات م.غ.م / رام الله

              وكيله المحامي سامر عقل

المستأنف عليها: معتصم حسني محمد ابو حنانه/ جنين

               وكيله المحامي موسى قدورة

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا.

 

اذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1.  اخطات محكمة البداية في حكمها ابتداء بنظر الطلب بحضور فريق واحد.

2.  لم تلتفت المحكمة مصدرة القرار ان حكمها يخلق اشكالية في التنفيذ.

3.  الحكم المستأنف صدر دون سماع بينة المستأنف.

4.  القرار المستأنف دخل في اصل الحق بالنتيجة التي توصل اليها.

5.  القرار المستأنف غير معلل تعليلا كافيا ولا مسبب.

6.  القرار المستأنف مجحف بحق المستأنف وخالف القانون.

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة، تجد المحكمة ان اول اسباب الاستئناف انصب على خطا المحكمة مصدرة القرار المستأنف في نظر الطلب بحضور فريق واحد اضافة الى انتفاء صفة الاستعجال فيه، وان القرار المستأنف من جهة اخرى وكما اورد المستأنف في السبب الخامس قد صدر دون سماع بينة المستأنف وبهذا الخصوص فان المحكمة تبدي ان تقدير مدى توافر صفة الاستعجال في الطلب ومسالة نظر الطلب بحضور فريق واحد او بحضور الفريقين هو امر يعود القرار فيه لقاضي الامور المستعجلة وفق نص المادة 104 من قانون اصول المحاكمات النافذ، واما بخصوص عدم سماع بينة المستأنف فان المحكمة تبدي ان المستأنف لم يطلب تقديم بينة اثناء سير الاجراءات امام هذه المحكمة من جهة وانه كان عليه من جهة اخرى وفي حال رغبته بتقديم بينة ان يتقدم بطلب للمحكمة مصدرة القرار المستأنف للرجوع عن قرارها وان يتقدم بالبينات التي يشاء من خلال هذا الطلب. اما فيما يتعلق بما ورد بالسبب الثالثث من جهة القول بانه لا يعقل تدخل القضاء المستعجل بوقف التنفيذ وان هكذا قرار يخلق اشكالية في التنفيذ فان ما يعقل وما لا يعقل يقاس وفقا لنصوص القانون وليس للمعايير الشخصية او الفردية وحيث اجازت المادة 102 من قانون اصول المحاكمات لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من قوات الوقت ان يلجا لقاضي الامور المستعجلة للحصول على الحماية المستعجلة والمؤقتة لحين البت باصل وموضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة فان القرار المستأنف لا يخرج عن هذا الاطار القانوني. اما بخصوص باقي اسباب الاستئناف والتي انصبت على ان القرار المستأنف غير معلل تعليلا كافيا وغير مسبب وانه مجحف بحق المستأنف ومخالف للقانون فهي اسباب عامة ومبهمة ولا تنطوي على نقاط قانونية تستدعي المعالجة وعليه وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف

لذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة البت بالدعوى الموضوعية.

  حكما حضوريا صدر و تلي علنا  باسم العب العربي الفلسطيني  وافهم في 28/02/2019.