السنة
2019
الرقم
224
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنفة: نهاد عطا صادق فتاح/ رام الله

                 وكيلها المحامي احمد نصرة/ رام الله

المستأنف عليها :   شركة "ايه اي كوم" للتنمية الدولية/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستانفة بهذا الاستئناف ضد المستانف عليها وذلك للطعن في القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام لله بالطلب 165/2019 في 10/2/2019 المتفرع عن الدعوى 1286/2018 والقاضي برد الطلب

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  : -

1.  ان المحكمة اخطأت في نظر الطلب تدقيقا مما حرم المستانفة من تقديم البينة حول الاستعجال.

2.  ان القرار مخالف للقانون من حيث التسبيب والتعليل اذ لم تبين المحكمة اي من شروط المادة 266 غير متوافرة وان الفقه والقضاء استقر على ان شروط الحجز التحفظي تكون متوافرة في حالة العقد محدد المدة اذا انهي قبل مدته.

ملتمسا قبول الاستئناف والغاء القرار المستانف واصدار القرار بالحجز التحفظي.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة،،،

تقرر المحكمة رؤية نظر هذا الاستئناف تدقيقا عملا بالأثر الناقل للاستئناف وتطبيقا لحكم المواد 214و219و224 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالنظر للاجراءات التي واكبت اصدار القرار المستانف .

وبخصوص الشكل نجد ان القرار المستانف صدر بتاريخ 10/2/2019 ولائحة الاستئناف وردت في 11/2/2019 وعملا بالمادة 205/2 من قانون الاصول يغدوا الاستئناف مقبول شكلا.

وبالموضوع وبخصوص اسباب الاستئناف نجد ما يلي:

1. ان السبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط بطريقة رؤية الطلب من قبل المحكمة فاننا نؤكد في هذا المقام على ان احكام الحجز التحفظي وردت حصرا في نص المادة 266 وما يليها من قانون الاصول تحت الباب الثالث عشر المتعلق بخصومات واجراءات خاصة ووضع المشرع شروط محكمة يجب توافرها مجتمعة لاضفاء الحماية وايقاع الحجز التحفظي وبالتالي لا يصوغ للمستانفة اللجوء الى الفصل المتعلق بالطلبات المستعجلة بالمواد 102 وما يليها للحجزالتحفظي لان ذلك فيه ابتداع طريق للحجز التحفظي خلاف ارادة المشرع، كما ان حالة الاستعجال وفق احكام المادة 266 مفترضة في حال تحققت الشروط الواردة فيها ولا حاجة لاثبات ذلك، ونؤكد كذلك على ان النص المذكور جاء واضحا بان على الدائن تقديم طلبه مؤيدا بمستندات لايقاع الحجز وبالتالي استقر الفقه والقضاء على ان ذلك لا يتطلب عقد جلسة انما ينظر الطلب تدقيقا من المحكمة او قاضي الامور المستعجلة وفق مقتضى الحال فعلى القاضي التحقق من توافر الشروط المذكورة وبناء عليه يصدر قراره باجابة الطلب او رفضه وعليه يكون ما ورد في هذا السبب واجب الرد.

2. اما بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب والتسبيب والتعليل فاننا نشير هنا الى ان التسبيب والتعليل من اساسيات وركائز الحكم القضائي وفي حال كان هناك قصورا فيهما يؤدي ذلك الى بطلان الحكم بصريح نص المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولا فرق في ذلك بين حكم صادر في موضوع النزاع او حكم او قرار وقتي او مستعجل فعلى جميع الاحوال يجب ان يكون الحكم مسببا لا قصور فيه، ولما جاء الحكم المستانف باستعراض نصوص المواد 102و105و266 ثم اردف في نهايته بالقول (وعليه فان المحكمة ودون الدخول باصل الحق من وجوده او عدمه ولعدم توافر الشروط القانونية وفقا لاحكام المادة 266 المذكورة اعلاه ولخلو هذا الطلب من اي بينة وعليه فان المحكمة تقرر رد الطلب المقدم من وكيل المستدعية) وهنا تناقضت المحكمة كذلك بالقول لخلو الطلب من اي بينة وقامت المحكمة بابراز المستندات المرفقة مع لائحة الطلب تحت تمييز (ط/1) وهي كفالة عطل وضرر وصورة عقد عمل فردي وصورة لائحة جوابية على دعوى المدعية ولم تستعرض المحكمة تلك البينة وتمحصها ظاهريا للوصول الى النتيحةالصحيحة والسليمة ولم تبين كيف ان شروط الحجز التحفظي غير متوافرة واي شرط من تلك الشروط هو غير المتوافر بالطلب وعليه ولكون محكمة الدرجة الاولى خالفت القانون فيكون حكمها واجب الالغاء للبطلان ولما كانت محكمتنا في هذه المرحلة لا تملك بحث موضوع الطلب ولكي لا يحرم الخصوم درجة من درجات التقاضي فيكون الامر موجبا للاعادة.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لمصدرها عملا بالمادة 223/2+3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ليصار الى اصدار حكم متفق والقانون والاصول على ضوء ما بيناه وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما صدر تدقيقا في 25/2/2019.

 

 

 

 

 الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة                                                                                        القاضي  حازم ادكيدك