السنة
2019
الرقم
261
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

الطــاعـــــــــن : م.ص / طوباس   

             وكيله المحامي : محمد صوافطة / طوباس 

المطعـون ضده: الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 18/04/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/04/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 371/2018 ، وكذلك لنقض القرار الصادر عن محكمة صلح جنين بتاريخ 25/11/2018 في الاستشكال موضوعاً وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرارين المطعون فيهما وإجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 12/05/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن باسقاط الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً ، وبالرجوع الى محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية ، نجد أن الطاعن (المستأنف م.) لم يتبلغ جلسة 20/03/2019 بصورة أصولية وأنه كان قد تبلغ فقط جلسة 17/04/2019 وفق أحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

-   وبذلك فإن أحكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 لا تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية التأكيد على تبليغ المستأنف م. بصورة أصولية ، واذا ما تبلغ موعد الجلسة ولم يحضر للمرة الثانية يتم اصدار مذكرة احضار بحقه أو اسقاط الاستئناف طبقاً لما نصت عليه المواد 247 ، 333 ، 339 المعدلة من قانون الاجراءات الجزائية .

-   وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تتقيد بذلك فيكون قرارها المطعون فيه باسقاط الاستئناف مخالف للأصول والقانون وأن أسباب الطعن مجتمعة ترد عليه وداعية الى نقضه .

-   أما بالنسبة للقرار الصادر عن محكمة صلح جنين في الاستئناف الجزائي رقم 10/2018 والمنظور على الدعوى الجزائية رقم 753/2004 والقاضي برد الاستشكال موضوعاً غير قابل للطعن فيه بطريق النقض مما يتعين عدم قبوله .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر :-

1- عدم قبول الطعن المتعلق برد الاستشكال موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

2- قبول الطعن المتعلق باسقاط الاستئناف موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى .

             حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 10/06/2019