السنة
2019
الرقم
492
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .

المســــــــتأنف : محمد محمود عيد سالم / رام الله .

وكيله المحامي ثروت منصور / رام الله .

المستأنف عليه : محمد شفيع عبد القادر مصلح / رام الله .

وكيله المحامي محمود مصلح / رام الله .           

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 221/2016 والصادر بتاريخ 10/3/2019 والقاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 5500 شيقل للمدعي مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول ومشوب بالجهالة وغير مسبب تسبيب قانوني .

2.  ان القرار خطأ وكان يجب تفسير الشك في اقوال الشاهد محمد ردايدة لمصلحة العامل وليس العكس وكان يجب الحكم للمدعي ببدل الفصل وبدل الاشعار وبدل الاعياد الدينية وبدل الفصل .

3.  ان القرار جاء مجحف كون اعتماد المحكمة على شهادة الشاهد اسامة مصلح ابن المستأنف عليه ولا يجوز الاستناد اليها الا للاستئناس .

ملتمسا قبول الاستئناف والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 13/5/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه واعتمد وكيل المستأنف لائحته واقواله امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة له وهكذا فعل المستأنف عليه وحجزت الاوراق الى هذا اليوم حيث تم فتح باب المرافعة بطلب من المستأنف لتصحيح اسم المستأنف عليه المصحح اساسا امام محكمة الدرجة الاولى وتقرر اجابة طلبه ثم كررت المرافعات مجددا وحجزت الاوراق للمداولة لمدة ساعتين وصدر هذا الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات من كلا الطرفين والى المرافعة الختامية فاننا نجد ما يلي :

اولا : بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب والقول بمخالفة القانون والاصول والجهالة بالحكم وعدم التسبيب فاننا نجد ان هذه الطعون لا تصلح لان تكون مأخذ على الحكم المستأنف للعمومية والجهالة اذ لم يبين المستأنف أي قانون تم مخالفته واية اصول لم تراعى وكيف ان بالحكم جهالة واين موطن عدم السبيب السليم رغم انه اردف بباقي الاسباب بطعنه المحدد على التسبيب وعليه ولكون هذا السبب من العمومية بمكان تحول بينها وبين صلاحيتها لتكون اسبابا قانونية صالحة للطعن مما يوجب عدم الالتفات اليها وردها .

ثانيا : وبخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب والنعي على الحكم الخطأ في عدم الاخذ بشهادة الشاهد محمد ردايدة وتفسير الشك لمصلحة العامل وبالتالي عدم الحكم ببدل الفصل التعسفي وبدل المكافأة وبدل الاشعار وبدل الاعياد الدينية ، وفي هذا الخصوص نجد ان نؤكد على اننا في باب وزن البينة وتحليلها وتمحيصها في دعوى مدنية وليست امام جنحة او دعوى جزائية للقول بالشك يفسر لصالح المتهم ، وان التفسير لصالح العامل يؤخذ في العقود وليس في اقوال الشهود التي يعود وزن البينة فيها للمحكمة ، كما ان تفسير شهادة الشاهد تكون في حال وجود غموض وتتمكن المحكمة الاستيضاح منه مرة اخرى فيما لو كان ذلك ثابت في شهادته من خلال دعوته مرة اخرى لسماعه ، اما الحالة مدار البحث فالشاهد محمد ردايده كان واضحا في شهادته بانه لا يعلم فيما ان كان المدعي فصل عن العمل او ترك من نفسه وبالتالي هذه العبارة لا تحتمل التأويل او التفسير الا كما هي بانه لا يعلم فكيف للمحكمة ان تفسرها بغير مضمون عدم العلم وبعكس ذلك ستكون قد خالفت اقوال الشاهد وقلبت شهادته وقولته بخلاف اقواله فيكون حكمها حينئذ خالف البينة ويصبح مستوجب الفسخ ، اما ما توصلت اليه المحكمة بهذا الخصوص فهو صحيح ومتفق والوزن السليم للبينات اذ لم يحدد أي من الشاهدين المقدمين من المدعي انه فصل من العمل بل ان شهادة الشاهد المقدم من المدعى عليه اكدت انه ترك من ذاته وان صاحب العمل حاول اعادته للعمل وانه رفض وعليه يكون عدم الحكم له ببدل الاشعار وبدل الفصل متفق والبينة المقدمة لإخفاق المدعي في اثبات هذه الواقعة .

اما بخصوص بدل المكافأة فمحكمة الدرجة الاولى حكمت له بثلث المكافأة كونه ترك العمل من ذاته بمفهوم الاستقالة وهذا متفق والتحليل سالف الذكر بخصوص واقعة ترك العمل .

وفيما يتعلق ببدل الاعياد الدينية لم يقدم المدعي اية بينة على كونه كان يعمل في تلك الايام انما قدم المدعى عليه الشاهد الوحيد الذي ذكر انه كان يعطل الاعياد الدينية للمسلمين ولليهود وبالتالي عدم الحكم له بهذا المطلب له ما يسنده قانونا ومن واقع البينات المقدمة ايضا .

ثالثا : اما فيما يتعلق بالسبب (3) من ملخص الاسباب والقول بعلاقة القرابة بين الشاهد المقدم من المدعى عليه والمدعى عليه كونه ابنه فاننا نشير الى ان المشرع في قانون البينات قد منع رد الشاهد حتى ولو كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم (م/89) وطالما لم يثبت المدعي وجود أي سبب قانوني لعدم الاستناد لشهادة شاهد المدعى عليه فيكون هذا السبب واجب الرد ومن جهة اخرى المدعي هو المكلف باثبات دعواه اساسا وهو لم يثبت مطالبته ببدل الفصل والاشعار والاجازات الدينية والرسمية والاسبوعية .

اما بخصوص الاجازات السنوية فان المستأنف لم يأت على ذكرها في استئنافه ولم يطعن بعدم الحكم له بها على الرغم ان على المستأنف عليه اثبات تحلله منها تجاه العامل ولا نملك التعرض لها في هذا الحكم لعدم الطعن بها من المستأنف .

                                                         لـــــــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف عملا بأحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف دون الحكم باية اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 1/7/2019

                                           

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة