السنة
2019
الرقم
493
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــداره باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

  الهيئة الحاكمة برئاسة السيد  القاضي حازم ادكيدك

                  وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

 

الاستئناف الاول493/2019 :

المستأنفة : شركة التكافل للتأمين / م.ع.م / رام الله

              وكيلها المحامي محمد ظرف / رام الله

المستأنف عليه:  سامر خليل يونس فواضلة / رام الله

                   وكيله المحامي موسى الصياد / رام الله

الاستئناف الثاني 536/2019:

المستأنف: سامر خليل يونس فواضلة / رام الله

            وكيله المحامي موسى الصياد / رام الله

المستأنف عليها: شركة التكافل للتأمين / م.ع.م / رام الله

                  وكيلها المحامي محمد ظرف / رام الله

 

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستانفان بهذين الاستئنافين ضد الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بتاريخ 18/3/2019 بالطلب المستعجل 1343/2018 القاضي بالزام المستدعى ضدها بان تدفع للمستدعي مبلغ 4028 شيكل واصدار تعهد للمستشفى الاستشاري لاجراء عملية الغضروف ودفع 12 دفعة شهرية بقيمة 3000 شيكل على ان تعود الرسوم والمصاريف نتيجة الدعوى.

 

تتلخص أسباب الاستئناف الاول 493/2019 فيما يلي:

1- ان القاضي اخطأ في فرض 12 دفعة شهرية كون الاصابة بسيطة ولم يقم بالمستشفى سوى ثلاثة ايام ولم يحصل على راحة سوى بعض الاسابيع وبالتالي القرار غير مؤسس على سبب صحيح.

2- ان القاضي اخطا باصدار التعهد للمستشفى كون المستانف عليه يعاني قبل الحادث من نتوءات في العمود الفقري سابقة على الحادث.

3- ان القاضي اخطأ في الحكم مبلغ 4048 شيكل على بينة غير منتجة.

ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ القرار ورد الطلب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

اما اسباب الاستئناف الثاني 536/2019 فتتلخص فيما يلي:

1. ان القرار مخالف للقانون وقاصر بالتعليل وضد وزن البينة.

2. ان القاضي اخطأ بعدم الحكم ببدل الفترة التي تعطل بها عن العمل من الحادث حتى اقامة الطلب.

3. ان المحكمة اخطأت في اعتبار الدخل 3000 شيكل خلاف البينة المقدمة.

 

ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علنا بالاستئناف الثاني وبجلسة 8/5/2019 تقرر رفع الجلسة للتدقيق في القبول الشكلي ثم في جلسة 19/6/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا عملا بالمادة 217 من الاصول وكررت لائحة الاستئناف وانكرت من الخصم ثم تقرر ضم الاستئناف الثاني الى الاستئناف الاول لوحدة المحل والسبب والموضوع.

بالاستئناف الاول وبجلسة 8/5/2019 رفعت الجلسة للتدقيق في القبول الشكلي حيث تقرر في 19/6/2019 قبول الاستئناف شكلا وجرى تكرار اللوائح وترافع الطرفين متمسكا كل طرف بلائحته واقواله امام قاضي الامور المستعجلة وحجزت الاوراق الى هذا اليوم للمداولة واصدار الحكم.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين والى الحكم المستانف وما قدم من بينات من كلا الطرفين والى المرافعات الختامية نجد ما يلي:

 

اولاً: معالجة اسباب الاستئناف الاول 493/2019

1- بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب والدفعات الشهرية المفروضة من قاضي الامور المستعجلة وتعطيل المصاب فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قضت للمستدعي بدفعات شهرية لمدة 12 دفعة تبدأ من تاريخ تقديم الطلب بقيمة 3000 شيكل وقد جاء في تبرير محكمة الدرجة الاولى انه ممنوع من العمل بأمر طبي صادر عن طبيب مختص ، ولما كان ذلك الذي استندت اليه محكمة الدرجة الاولى لا يقوم على اساس صحيح من واقع البينة الطبية المقدمة فيكون ما توصلت اليه مخالف للبينة مما يوجب قبول هذا السبب اذ بالرجوع الى البينة الخطية الطبية المقدمة فاننا نجد ان آخر تقرير طبي تم فيه منح المصاب راحة هو الصادر بتاريخ 19/9/2018 عن المستشفى الاستشاري حيث تم منحه راحة لمدة اسبوعين وبعد ذلك لم يحصل المستدعي على اي تقرير يفيد انه بحاجة للراحة او انه متعطل من العمل وبالتالي لا تصلح اقوال المستدعي امام قاضي الامور المستعجلة بانه ما زال متعطل عن العمل دون دعم ذلك ببينة طبية مختصة مما يجعل من فرض دفعات شهرية له مخالف للبينة المذكورة سيما ان اي من التقارير لم تشير الى حاجته لمصاريف طبية سوى ما ارتبط بالعملية الجراحية التي سيتم بحثها في الاسباب اللاحقة.

2- وبخصوص التعهد وما ورد بالسبب (2) من ملخص الاسباب فاننا نجد ان المستدعي بحاجة لاجراء عملية جراحية في المستشفى الاستشاري في رام الله بخصوص استئصال الغضروف المنزلق في الرقبة من الفقرتين الخامسة والسادسة وهذا ثابت من التقارير الطبية المتعاقبة الصادرة من الطبيب نصري معلم والمستشفى الاستشاري وهي جزء من المبرز (ط/2) ، اما قول وكيل المستانفة ان الاصابة ليست من الحادث فاننا لا نجد في البينة الطبية ما يشير الى وجود النتوءات قبل الحادث بل ان التقرير الصادر في 13/6/2018 اشار بوضوح الى الاعراض التي اصابت المستدعي وما هي من قبل الحادث وما هي التي من الحادث وجاء بان الرضوض والالم الشديد في الرقبة وتكسر وفقدان اجزاء من الاسنان الامامية ناتجة عن الحادث اما تصلب عظمة الفخد الايمن والانتفاخ في الرقبة فهي لم تكن ناتجة عن الحادث وبالتالي اصدار التعهد المذكور لاجراء العملية المحددة له ما يسعفه قانونا ومن واقع البينات مما يوجب رد هذا السبب.

3- وبخصوص السبب (3) والمصاريف المقرر الحكم بها فاننا نجد ان المستدعي تقدم بوصولات مصاريف طبية وصيدلانية بقيمة (4028) شيكل المبرز (ط/1) و (ط/2) وبالتالي هو يستحق هذه المصاريف التي انفقها على علاجه وفق ما ورد فيها وما ورد في مناقشته امام المحكمة ولم تقدم المستانفة / المستدعى ضدها اية بينة عكسها ، وان كتاب التغطية الموجه للمستشفى جاء محددا من 11/6/2018 حتى 13/6/2018 فقط مما يوجد رد هذا السبب.

 

 

ثانيا: معالجة اسباب الاستئناف الثاني 536/2019:

1- بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب فقد جاء هذا السبب عاما مبهما تعتريه الجهالة مما يوجب رده.

2- اما بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب وعدم الحكم بمدة التعطل منذ الحادث حتى تقديم الطلب، فاننا نؤكد في هذا المقام على ان المشرع في الدفعات المستعجلة الواردة في قانون التامين بالمادة 160 وما يليها لم ينص على فرض دفعات للمصاب عن بدل تعطله عن العمل لان ذلك مجاله ومحله الدعوى الموضوعية هي التي ستقضي له ببدل تعطل عن العمل ان كان لها محلا من البينة والقانون لان الدفعات المستعجلة شرعت لغاية محددة وهي دفع المصاريف الطبية التي انفقها المصاب بسبب الحادث ودفعات لسد معيشته ومعيشة افراد اسرته المعالين منه ومصاريفه الطبية التي يتحتم عليه انفاقها بالمستقبل ، كما ان المشرع في المادة 165 من ذات القانون نصت على الحد الاقصى للدفعات 12 دفعة تبدأ من تاريخ القرار وليس وقت الحادث ، كيف لا والمحكمة قد قررت بالاستئناف الاول عدم احقية المستدعي بالدفعات الشهرية التي قضت له بها محكمة الدرجة الاولى لعدم ثبوت تعطله المستقبلي عن العمل بسبب الحادث ببينة طبية مما يوجب رد هذا السبب.

3- اما فيما يتعلق بالسبب (3) المرتبط بالدخل فاننا قد قبلنا السبب(1) من اسباب شركة التامين المتعلق بالدفعات الشهرية والغينا تلك الدفعات المعتمدة اساسا على مقدار الدخل الامر الذي يجعل من بحث دخل المصاب ومقداره ومتوسط اجره غير ذات محل او موضوع لعدم الحكم له ببدل دفعات شهرية مما يوجد ايضا رد هذا السبب.

لذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف الثاني 536/2019 موضوعا وقبول الاستئناف الاول 493/2019 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الزام المستدعى ضدها شركة التكافل للتأمين بان تدفع للمستدعي سامر خليل يونس فواضلة مبلغ 4028 شيكل دفعة واحدة بدل مصاريف طبية والزامها باصدار تعهد بتغطية نفقات ومصاريف وتكلفة العملية الجراحية المتعلقة بالغضروف في المستشفى الاستشاري في رام الله بالغا ما بلغت على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجة وان يقيم المستدعي دعواه خلال عام واحد من تاريخ قرار محكمة الدرجة الاولى.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 1/7/2019.