الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري
المستأنـــــــفين : 1- عوض محمد علي غيظان / قبيا
2- محمد علي عوض غيظان / قبيا
وكيلهما المحامي مناضل احمد / رام الله
المستأنف عليه : عوض محمد عوض عوض / عابود
الوقائع والاجراءات
تقدم المستأنفين بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 12/3/2019 بالطلب المستعجل 1/2019 والقاضي بالحجز التحفظي على اموال المستدعى ضده المنقولة وغير المنقولة والكتابة الى دائرة السير والبنوك .
تتلخص اسباب الاستئناف في خطأ المحكمة بعدم تسطير كتاب الى دائرة الطابو بالحجز
ملتمسا تسطير كتاب بالحجز الى دائرة الطابو
المحكمــــة
بعد التدقيق والمداولة،
تقرر المحكمة رؤية هذا الاستئناف تدقيقا عملا بالمواد 214و219و224من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية للأثر الناقل للاستئناف
ومن حيث قبول الاستئناف فإننا نجد بان المستأنفين حصلا على حكم بالقاء الحجز التحفظي على اموال المستأنف عليه المنقولة وغير منقولة محددة مقدار الدين البالغ مائة الف دولار امريكي وتقرر تسطير كتابين بالحجز الى البنوك والى دائرة السير ولم تقرر المحكمة رفض الحجز على العقارات اذ ان الحكم شاملا للحجز على الاموال غير المنقولة بالاضافة للاموال المنقولة وان عدم توجيه كتاب بالحجز الى دائرة الاراضي لا يعتبر رفضا للحجز بل ان اداره اجراءات بالحجز التحفظي وتحديدا الحجز على ما يوازي مبلغ الدين هو من القرارات الولائية لقاضي الموضوع فعندما تكون الاموال المحجوزةغير كافية يجوز للحاجز تقديم استدعاء بتوجيه كتاب بالحجز لدى اية جهة او شخص ثالث وفق مقتضى الحال ، ولان الحكم قد قضى للمستأنفين بكافة طلباتهما من خلال قرار الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة فيكون هذا الاستئناف غير مقبول بدلالة المادة 191/2 من الاصول
لذلــــــــك
ولجميع هذه الاسباب ولان الحكم قضى للمستأنفين بكل وكافة طلباتهم فيغدوا هذا الاستئناف غير مقبول ضمن ما تم توضحيه اعلاه عملا بالمادة 191/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف
حكما صدر تدقيقا في 17/6/2019
الكاتب رئيس الهيئة