السنة
2019
الرقم
624
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري.

 

المستأنف :  عادل عبد الجواد رضى الصعيدي/ رام الله

                وكيله المحامي خالد موسى وخليل صوالحي وعلي ابو سالم/ رام الله

المستأنف عليهم : 1. سعيد رضا عبد الصعيدي

                         2. نوف فايز فواز العشة

                         3. وليد زكي نبيل نجم

                   بصفتهم الشخصية والمالكين لمقهى بلدنا/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكلاؤه بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 18/3/2019 بالدعوى 272/2018 والقاضي بالزام المدعى عليه الاول بدفع مبلغ 180224 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الاستئناف بمجملها بالخطأ بوزن البينة من حيث الفصل التعسفي وبخصوص عدم الحكم على المدعى عليهم بالتكافل والتضامن وعدم الحكم ببدل يوم الراحة الاسبوعية وبدل الاشعار والساعات الاضافية التي تزيد على 12 ساعة طالبا تعديل الحكم.

بالمحاكمة الجارية علنا، في هذا اليوم 19/6/2019 تقرر محاكمة المستأنف عليهم لتبلغهم حسب الاصول وعدم حضورهم ثم طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً وصدر هذا الحكم.

المحكمة

بالتدقيق و المداولة ومن حيث القبول الشكلي نجد ان الحكم المستأنف قد قضى للمدعي ببعض طلباته وصدر بتاريخ 18/3/2019 وان لائحة الاستئناف وردت قلم محكمة الاستئناف بتاريخ 18/4/2019 ولما كان حساب مدة الطعن يبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم أي من 19/3/2019 فيكون اليوم الاخير للطعن هو 17/4/2019 كون شهر آذار عدد ايامه 31 يوما وحيث كان يوم 17/4/2019 يوم دوام عادي وقدم المستأنف استئنافه باليوم التالي أي باليوم الواحد والثلاثون ولما كانت مدة الطعن بالاستئناف عملا بالمادة 205/1 من قانون الاصول هي 30 يوما فيكون الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية مما يوجب رده شكلا .

                                         

لذلك

ولهذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد المدة القانونية عملا بالمادة 195 بدلالة المادة 205/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف .

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف وبغياب المستأنف عليهم قابلا للنقض وافهم في 19/ 6 /2019.