السنة
2019
الرقم
10
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين عواطف عبد الغني وزاهي البيتاوي  

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

 الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بواسطة مديره العام   

وكيله المحامي

:

حاتم ملحم وعصام ملحم

المسـتأنـف عليه 

:

فاطمة عبد الجليل عبد الكهدي المطور -سعير

 

وكلاؤها المحامون

:

مازن عوض و احمد العصا و جهاد جرادات مجتمعين و منفردين.





 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الطلب رقم 198/2018 والصادر بتاريخ 30/12/2018 والقاضي بضم الدفوع الواردة في الطلب ليتم الفصل فيها بنتسجة الدعوى والعودة للنظر بالدعوى الاساس 197/2018

اسباب الاستئناف

1- النعي على محكمة الدرجة الاولى بامتناعها عن تطبيق القانون بعدم بتها في الدفوع المثارة

2- القرار المستانف مخالف للمادة 90 من قانون الاصول

3- النعي على محكمة الدرجة الاولى بمنع المستانف من تقديم اي بينة

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية ، و في جلسة 18/2/2019 طلبت وكيلة الجهة المستانفة قبول الاستئناف شكلا في حين كلب وكيل المستانف عليه عدم قبول الاستئناف شكلا كونه يتعلق بقرار غير قابل للاستئناف

 

 

 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة، فان المحكمة تجد ان القرار المستانف يتعلق بضم اسباب الطلب 198/2018 المقدم من قبل المستانف الى الدعوى الاساس والبت بها من خلال الحكم الفاصل في الدعوى الاساس المتفرع عنها الطل بالمذكور

وحيث تجد المحكمة ان المادة 193 من قانون الاصول المدنية قد نصت بصراحة على انه لا يجوز الطعن بالقرارات التي لا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في الدعوى عدا القرارات الواردة استثناءا بتلك المادة وهي القرارات المستعجلة والى اخر ما جاء بالمادة المذكورة من القرارات ، وحيث تجد المحكمة ان قرار ضم دفوع الطلب الى الدعوى الاساس والبت بها في نتيجة الدعوى هي ليست من ضمن القرارات الواردة استثناءا بنص المادة 193 والتي تنص تلك المادة على ان القرارات الواردة حصرا بها يجوز استئنافها على سبيل الاستقلال

لذلك

فان المحكمة تقرر عدم قبول الاستئناف شكلا وذلك كون قرار ضم دفوع الطلب للدعوى هو ليس من ضمن القرارات التي يجوز استئنافها استقالا والواردة حصرا في المادة 193 من قانون الاصول وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/2/2019

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة