السنة
2019
الرقم
49
تاريخ الفصل
6 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون  وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة  امنه حمارشه و عواطف عبد الغني

 

المستأنفون

:

1. مدير دائرة املاك الحكومة بالاضافة الى وظيفته . 2. النائب العام بالاضافة الى وظيفته.

المسـتأنـف عليها وكيلها المحامي    :    

:

 لجنة المعارف المحلية لبلدية دوارا / دورا محمد يوسف الربعي





 

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة تسوية دورا في الاعتراض رقم 30/2016 والقاضي برد لاعتراض كونه مقدم من مدير اموال الحكومة.

 

يستند هذا الاستئناف في مجملة :

الى خطأ المحكمة برد الاعتراض كون الاعتراض مقدم وفق الاصول القانونية .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل النيابة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له ، وانكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف والتمس الحكم برد الاعتراض موضوعاً.

 

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان الاعتراض مقدم من مدير دائرة املاك الحكومة و المساحة على اساس من الادعاء بأن ملكية قطعة الارض موضوع الاعتراض تعود لخزينة الدولة ويطلب تسجيل هذه القطعة باسم خزينة الدولة ، ونجد ان قاضي التسوية قرر عدم قبول الاعتراض كونه مقدم من مدير دائرة املاك الحكومة على سند من القول انه خلافاً لما جاء في نص المادة 3 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2014 المعدل لقانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1985 الذي يشترط قبل اقامة الدعوى من قبل النائب العام اخذ الاذن من رئيس الدولة او رئيس الوزراء او وزير المالية ، وحيث ان قانون التسوية هو قانون خاص وقد اعطت المادة 12 من قانون التسوية رقم 40 لسنة 1952 الحق لكل شخص بصفته صاحب حق تصرف او حق تمليك او حق منفعة ان يتقدم بالاعتراض لدى محكمة التسوية . وان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لهذا الاعتراض سوى ان يقدم ضد من سجلت الارض باسمه وضمن المدة القانونية المحددة بالقانون المذكور وان تقديم مثل هذا الاعتراض غير مرتبط بقانون دعاوى الحكومة وما يؤكد ذلك ما جاء في المادة 9 من قانون المحافظة على اراضي واملاك الدولة رقم 14 لسنة 1961 والتي جاء نصها ( بالرغم مما ورد في قانون دعاوى الحكومة او اي قانون اخر تقام دعاوى الاعتراض على اراضي واملاك الدولة من قبل مدير الاراضي والمساحة وله ان ينتدب اي موظف لاقامة هذه الدعاوى والمرافعة بها امام المحكمة ) .

وبهذا يكون الاعتراض المقدم من قبل مدير املاك الحكومة والمساحة يتفق مع الاصول والقانون ويستند الى الصلاحية المعطاه له بموجب قانون المحافظة على اراضي واملاك الدوله وهو قانون خاص اولى بالتطبيق.

 

 

 

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف ، ونقرر عملاً بأحكام المادة 223/3 من قانون الاصول اعادة الاوراق الى مصدرها لمتابعة السير بالاعتراض حسب الاصول .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 6/3/2019