السنة
2019
الرقم
80
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين ارليت هارون و فلسطين ابو رومي
 

المســـــــــتأنف : الحق العام يمثله رئيس نيابة العامة / نابلس 

                      

المستأنف ضده : م. هـ/ الخليل

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة بنابلس في الجناية رقم 231/2018 الصادر بتاريخ 30/12/2018 والمتضمن اعلان براءة المتهم من جرم هتك العرض لذكر لم يتم الخامسة عشر خلافاً للمادة (291/1) ع لسنة 60 لعدم كفاية الادلة .

اسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف للأسباب التالية  :-

 

  1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومشوب بعدم التسبب والتعليل القانوني السليم  .
  2. اخطأت محكمة الدرجة الاولى بوزن البينة .

ولجميع ما ذكر التمست النيابة العامة من المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واتخاذ المقتضى القانوني .

 

المحكمة

 

بالتدقيق تجد المحكمة ان السبب الاول من اسباب الاستئناف جاء عاماً ولم يحدد سبب مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون وانه غير مسبب وغير معلل بشكل قانوني سليم وعليه يكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده اما بالنسبة للسبب الثاني من اسباب الاستئناف والمتعلق بوزن البينة .

وبرجوع المحكمة الى جلسة 18/9/2018 تجد ان النيابة العامة قامت بابراز الملف التحقيقي بكامل محتوياته وتم ابرازه وتميزه بالحرف ك/1 دون الاستماع للبينات الواردة فيه حسب الاصول ، وحيث ان المادة (207) من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على انه (لا يبنى الحكم الا على الادلة التي قدمت اثناء المحاكمة والتي تم مناقشتها بصورة علنية امام الخصوم ) كما نصت المادة 273/1 "تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها ان تبني حكماً على أي دليل لم يطرح امامها في الجلسة او تم التوصل اليه بطريق غير مشروع " .

ومن هنا نجد انه يتوجب على محكمة الدرجة الاولى دعوة شهود الاثبات والاستماع اليهم حسب الاصول والقانون تحت طائلة بطلان الاجراءات وفق ما تم الاشارة اليه اعلاه ونشير بهذا الخصوص لحكم محكمة النقض الفلسطينية الموقرة رقم 19/2016 الذي جاء فيه (وباستقراء المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية فانها تعني انه لا يجوز بناء الحكم على أي بينة لم تقدم اثناء المحاكمة ولم تناقش من قبل الخصوم ) وذلك يفيد انه لو تمت موافقة وكلاء الدفاع عن الابراز وفق نص المادة 229 من قانون الاجراءات الجزائية لا تجيز للمحكمة ابرازها دون تلاوتها حسب مفهوم نص المادة 299/1 كما لا يوجد أي سبب او ما يفيد تعذر احضار الشهود او تبليغهم ولا يحق للمحكمة ام للنيابة العامة استبعاد شهادتهم والبناء عليها الا اذا تعذر احضارهم عملاً بالمادة 229/1 حيث ان مناقشة الشهود هي من ضمانات الدفاع التي ضمنها القانون للمتهم في بناء قناعة المحكمة وبهذا نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بنت قناعتها دون مناقشة الادلة امام الخصوم وهذا ما يؤثر في سلامة بناء هذه القناعة خاصة ان الادلة في القضايا الجزائية متساندة مما يجعل الحكم الذي يبنى على هذه البينات معتلاً في بناء فاقداً لاساس وزن البينة في الدعوى ومعاباً من حيث الاجراءات القانونية المستوجبة في الدعوى .

لـــــــذلك

 

تقرر المحكمة و عملاً بأحكام المادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ قبول  الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة الجنايات الكبرى بنابلس للسير بها وفق ما بيناه اعلاه .

 

قراراً حضورياً صدر علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/ 4/2019