السنة
2019
الرقم
122
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون  وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة امنه حمارشة و منال المصري   الاستئناف : 122/2019

المســــــــــــــــــــــــــتأنف

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم و عصام ملحم / الخليل.

المسـتأنـف عليها وكيلاه المحاميان   : وك

:

احمد عبدالله عطا الدغامين / بصفته الشخصية و بولايته عن ابنته القاصر دنيا. مازن عوض و ثائر شديد / الخليل.

 المستأنف : وكيلاه المحاميان : المستـأنف عليـه   : وكيلاه المحاميان  :                               

 

الاستئناف 129/2019 احمد عبدالله عطا الدغامين / بصفته الشخصية وبولايته عن ابنته القاصر دنيا. مازن عوض و ثائر شديد / الخليل .  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق . حاتم ملحم وعصام ملحم /الخليل .

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة قاضي الامور المستعجلة في بداية الخليل بتاريخ 6/2/2019 في الطلب رقم 795/2018 و القاضي بإلزام الصندوق بدفع دفعة مستعجلة بقيمة 42300 شيكل و دفعات شهرية بقيمة 2000 شيكل لمدة ستة شهور .

 

 

 

يستند الاستئناف 122/2019 الى :

1. الطلب المقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه حيث ان المستأنف عليه  لم يقدم للمحكمة حجة وصايه.

2. القرار المستأنف مخالف للفقرة الاولى من المادة 143 من قانون التأمين كون المصابة القاصر لم تحضر امام قاضي الامور المستعجلة لإستجوابها .

3. ان المستأنف غير مسؤول عن التعويض كون المركبة المتسببة بالحادث مشطوبة و غير قانونية .

4. الطلب سابق لأوانه كونه لم يتم اخطار  المستأنف بطلب الدفعات المستعجلة و لم يتم اشعارها بالحادث .

5. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف بالمصاريف كون السائق هو من دفعها .

6. اخطأت المحكمة بالحكم لدفعات شهرية دون سند .

 

ويستند الاستئناف 129/2019 الى :

1. اخطأت المحكمة بالحكم بدفعة مستعجلة بمبلغ 42300 شيكل فقط .

2. اخطأت المحكمة بإلزام المستأنف بدفع المبلغ خلال شهر .

3. اخطأت المحكمة بالحكم ببدل دفعات شهرية 2000 شيكل فقط .

4. اخطأت المحكمة بعدم الحكم بإلزام المستأنف عليه بتغطية كافة مصاريف المستشفيات والعمليات التي تحتاجها القاصر .

5. اخطأت المحكمة بعدم الحكم بأتعاب المحاماة.

 

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً في ضبط الاستئناف الاول 122/2019 وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وكرر اللائحة الجوابية والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه و اللائحة الجوابية و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

الـــمـــحــــــكـــــمـــــة

الإستئناف 122/2019

بخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فإن الدعوى مقدمة من والد المصابة بصفته الولي الطبيعي عن ابنته القاصر وبالتالي و الحالة هذه لا تحتاج الى تقديم حجة وصاية كون ولاية الاب تشمل الولاية على النفس و الوصاية على المال و عليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

 

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف ، وبما ان المصابة قاصر وبالتالي مقدم الطلب هو الولي الطبيعي وبالتالي استجواب الولي هو المعتبرة في هذه الحالة كونه هو المطالب بالدفعات وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

 

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف ، وبما ان البينة التي تقدم في مثل هذه الطلبات هي بينة اولية حول المسؤولية وان البت  في هذا الدفع يكون في موضوع الدعوى .

 

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف  ، فإننا نجد ان المستأنف عليه وجه للمستأنف اشعار بالدفعات المستعجلة واخطار بالحادث وهذا وارد ضمن محتويات المبرز (ط/1) وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب هذا الاستئناف ، وهو ذاته السبب الاول من اسباب الاستئناف الثاني 129/2019 فإننا سنبحثها معاً ، وحيث ان الدفعات التي يدفعها الصنوق قابلة للرجوع على المتسبب بالحادث وبالتالي اية مبالغ يدفعها الصندوق يدفعها بشكل مؤقت نيابة عن المسؤول عن التعويض ومن ثم يعود عليه بما دفع وبالتالي لا يجوز ان يدفع المسؤول عن التعويض مرتين ونجد من خلال اقوال المستدعي في استجوابة امام محكمة الدرجة الاولى يقول (ان المتسبب بالحادث دفع نفقات العلاج و دفعوا جزء من تكاليف العلاج للمستشفى الاهلي وانا كنت قمت بعد ذلك بالدفع وان المبالغ التي قمت بدفعها يوجد بها وصولات باسمي) و يقول المستدعي في الافادة المأخوذه من قبل محقق الصندوق انه تم اخذ عطوه و تم تجديد العطوة وتم اخذ مبلغ خمسة الاف شيكل مصاريف و تم دفع مبلغ اربعة عشر الف شيكل الى المستشفى الاهلي ولهذه اللحظة اهل السائق ملتزمون بالعطوة ، وبالرجوع الى المصاريف المدفعوعة نجد مشروحات حول كشف حساب الجمعية العربية للتأهيل ورد فيه ان المبلغ المستحق 72387،50 و سدد منه مبلغ 55 الف شيكل و تبقى مبلغ 37387،5 شيكل و نجد فاتورة المستشفى الاهلي ان المبلغ المطلوب 56948،75 شيكل مدفوع منها مبالغ بلغ مجموعها 36 الف شيكل ويتبقى مبلغ 20948 وحيث ان المبالغ المدفوعة من قبل السائق منها غير معروف وعلى وجه التحديد وحتى يتم اثباته من خلال موضوع الدعوى ، فإن ما يتوجب دفعه في هذه المرحلة هي المبالغ المتبقية وهي مبلغ 20948 شيكل باقي مصاريف المستشفى الاهلي و بلغ 37387 باقي مصاريف جمعية بيت لحم للتأهيل ، اي ما مجموعه 58335 شيكل وهذا ما يتوحب دفعه في هذه المرحلة .

 

اما بخصوص السبب السادس من اسباب هذا الاستئناف وهو ذاته السبب الثالث من اسباب الاستئناف الثاني ، فإننا نقرر بحثهما معاً ، اننا نجد ان المصابة قاصر و بالتالي اعالتها تقع على عاتق ولي امرها اما بخصوص نفقات علاجها الدوري فقد جاء في اقوال المستدعي ان نفقات علاجها هي بدل اقامتها في الجمعية العربية للتأهيل و هذه تم الزام الصندوق بدفعها ضمن الدفعات المقررة وبالتالي الحكم بالدفعات الشهرية لا تستند السبب .

 

وبخصوص باقي اسباب الاستئناف 129/2019

 

وبخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف ، فإن الدفعات المستعجلة بطبيعتها خاضعة للتنفيذ الفوري ولا يجوز تأجيلها .

 

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف ، فإن المستأنف لم يقدم اية بينة مقبولة الى احتياج المصابة الى عمليات مستقبلية وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

 

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب هذا الاستئناف ، فإن هذه الطلبات بطبيعتها و بحكم القانون قابلة للرجوع فإنها غير خاضعة لأتعاب المحاماة ولا يجوز الحكم بإلزام المستدعى ضده باتعاب محاماة وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

 

لذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملاً بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بإلزام المستدعى ضده الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ (58335) شيكل للمستدعي بصفته ولي امر المصابة القاصر دنيا كدفعة مستعجلة ورد الطلب فيما عدا ذلك .

 

حكماً حضورياً صدر وتلى علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/4/2019.