السنة
2019
الرقم
135
تاريخ الفصل
8 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون  وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة امنه حمارشه و زاهي البيتاوي

 

المســـــتــــأنــــفــــــــــون       وكلاؤهم  المحاميان:

:

1. اياد عبدالشافي ابراهيم ناصر الدين / الخليل. 2. عبدالله رائد صالح زغير . 3. وجدي يحيى محمد زغير . 4. اسلام عبدالشافي ابراهم ناصر الدين. 5. انس نبيل نعيم رشيد . 6. شركة تكنو للخدمات التقنية . حاتم ملحم و عصام ملحم / الخليل.

المسـتأنـف عليه وكيله المحامي  :   

:

 نبيل سائد سالم ابو الضبعات / الخليل . سائد العويوي / الخليل .




 

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 12/2/2019 في الطلبين 186/2018 و 204/2018 المتفرعين عن الدعوى المدنية رقم 931/2017 و القاضي بضم اسباب الطلبات لموضوع الدعوى.

 

 

يستند هذا الاستئناف في مجملة :

1. القرار المستأنف مخالف للفقرة الثانية من المادة 100 ، 90  ، 91 و 89 من قانون الاصول .

2. القرار منعدم كونه صدر دون غطاء قانوني .

 وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، والتمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلاً كونه ليس من القرارات القابلة للاستئناف .

المحكمة

ان المحكمة و بالتدقيق تحد ان محكمة الدرجة الاولى بعدما انتقلت لرؤية الطلب موضوع القرار المستأنف المقدمة من الجهة المستأنفة لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس قررت وحيث ان كافة الدفوع الواردة في الطلبات هي دفوع موضوعية لايمكن البت فيها الا من خلال الدخول في اساس الدعوى ، قررت المحكمة بضم هذا الدفوع الى موضوع الدعوى ، وحيث ان قرار كهذا لم يرفع يد المحكمة عن نظر هذا الدفوع و البت فيها وحيث ان محكمة الدرجة الاولى لم تقل كلمتها في هذه الدفوع وبالتالي فإن قرار كهذا لا يعد من القرارات القابلة للاستنئاف على استقلال .

لذلك

 

فإننا  نقرر الحكم برد الاستئناف شكلاً مع تضمين الجهة المستأنفة بالرسوم و المصاريف مائة و خمسين دينار اتعاب محاماة .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/4/2019.