السنة
2018
الرقم
504
تاريخ الفصل
12 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطــاعــــــــــن: ع.ر / عزون / قلقيلية

          وكيله المحامي: فؤاد شبيطة / قلقيلية

المطعـون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/09/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 95/2013 القاضي عملاً باحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية ولعدم موالاة المستأنف لاستئنافه هذا رغم تبلغه على آخر محل إقامة وعلى لوحة إعلانات المحكمة وكونه خارج الوطن تقرر المحكمة إسقاط هذا الاستئناف كون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية بتاريخ 12/05/2014.

يستند الطعن في مجمله لما يلي:-

1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بإسقاط الاستئناف حيث أن المستأنف (الطاعن) لم يتبلغ حسب الأصول حسب نص المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية.

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وخالفت نص المادة 333 والمادة 288 وذلك بمحاكمة المتهم الفار لم يتبلغ بالنشر.

وطالب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طالبت بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد أن النيابة العامة كانت قد وجهت للطاعن تهمة إصدار شيك بدون رصيد خلافاً للمادة 421 ع لسنة 60 بدلالة الأمر رقم 890 لسنة 1981 وإحالته للمحاكمة أمام محكمة صلح قلقيلية حيث أصدرت المحكمة قراراً يقضي بحبس الطاعن مدة ستة أشهر.

لم يرتضِ الطاعن فقدم اعتراض أمام محكمة صلح قلقيلية وأصدرت محكمة الصلح قراراً يقضي برد الاعتراض كونه خارج المدة القانونية وتخلف المعترض عن حضور جلسات المحاكمة.

لم يرتضِ الطاعن بالحكم فطعن به أمام محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية وأصدرت المحكمة قرار يقضي بإسقاط الاستئناف كون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية ولم يرتضِ الطاعن بالحكم حيث أصدرت المحكمة قرارها محل الطعن.

ولما كان القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المادة 11 المعدلة بالمادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية الذي جاء فيه يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة إلا إذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك وحيث أن الطاعن محكوم بعقوبة سالبة للحرية ولم يتقدم للتنفيذ فإن الاستئناف يكون مستوجباً للإسقاط عملاً بأحكام المادة 339 من قانون الإجراءات وتعديلاته وهذا ما أخذت به المحكمة وهو في محله وبالاطلاع على القضية الصلحية نجدها مقدمة بتاريخ 12/12/2005 وصدر قرار بها في 02/04/2006 وتم الاعتراض عليه وصدر الاعتراض بتاريخ 12/07/2009 وقرار الاستئناف صدر بتاريخ 12/05/2014 وبالتالي يسقط الطعن أيضاً عملاً بأحكام المادة 365 من قانون الإجراءات الجزائية.

 

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/11/2018

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      ن.ر