السنة
2019
الرقم
347
تاريخ الفصل
4 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف: طارق زياد عبد الكريم همشري/ طولكرم

              وكيله المحامي ابراهيم الشيخ

المستأنف ضده: جمال سليم حسن عبد القادر/ طولكرم

موضوع الاستئناف: قرار محكمة بداية طولكرم بالدعوى رقم 148/2015 بتاريخ 31/1/2019 والمتضمن رد الدعوى وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1.  القرار المستانف خالف قانون العمل واستند على مخالصة عمالية.

2.  المحكمة لم تعالج وقائع الدعوى وان حكمها بني على مخالصة وابراء الذمة.

3.  المخالصة باطلة حتى بعد انتهاء فترة العمل

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا

 

المحكمة

          وبعد التدقيق و المداولة ، وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعي عمل لدى المدعى عليه من بداية شهر 6 من عام 2006 وحتى 15/9/2009 باجرة 20 شيقل على الساعة لمدة تزيد على عشر ساعات يوميا وفي ايام الجمع والمناسبات.

          كما تشير الى ان المدعى عليه  تلاعب بالقانون وعمل على تنظيم مخالصة في 3/5/2013 واقر المدعي باستلامه  كافة حقوقه العمالية وانه تصالح مع المدعى عليه وانه يبرئ ذمة المدعى عليه ابراءا تاما شاملا وانه وقع على كمبيالات على ان يتم البدء في نفس العمل وبشروط جديدة.

          وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد زياد عبد الكرم همشري  يقول بان المدعي كان يعمل من 1/9/2006 وحتى عام 2013 باجرة 200 شيكل يوميا وانه كان يخرج للعمل الساعة السابعة وحتى المغرب وان المدعى عليه طرد المدعي وان المدعى عليه دفع للمدعي كمبيالات بمبلغ 24000 شيكل  صرف قسم  منها ولم يصرف القسم الاخر وان المدعي استمر بالعمل بعد توقيع الكمبيالات لمدة 50 يوما وان المدعى عليه فصل المدعي بعد 50 يوما وان الشاهد راجع المدعى عليه وساله عن سبب فصله فاجابه بانه فصل جكر .

          ثم قال بانه علم بالاجرة لان المدعي كان يعطيه اجرته.

          اما الشاهد عبد الله عدنان همشري فانه  يقول بان المدعي بدا بالعمل في 1/6/2006 وان اجرة المدعي اليومية 170 الى 180 شيكل حسب ما قال المدعي وانه كان يذهب الى العمل الساعة السادسة ويعمل حتى العصر او المغرب وانه كان يعمل احيانا يوم الجمعة وان المدعي كان يحصل على اجرة العمل الاضافي .

          اما الشاهد قيس عبد الرازق عاصي فانه يقول بان المدعي استمر في العمل حتى تاريخ الفصل

في 15/9/2013 وان المدعى عليه اخبره بانه مفصول .

          وعليه فانه وبما انه ثبت من قول الشاهد زياد عبد الكرم همشري  بان المدعي وقع على المخالصة واستمر في العمل فان المخالصة وفقا لذلك لا تعدو عن كونها دفعة على الحساب.

          الا ان المدعي  وفي تاريخ 13/11/2013  وقع على اتفاق مخالصة حقوق عمالية وهو تاريخ لاحق لانهاء العمل في 15/9/2013 .

          وبالتالي  وبالرجوع الى المخالصة المذكورة فانها تتضمن اقرارا بانه لم يعد للمدعي أي حقوق لدى المدعى عليه منذ بداية عمله لديه وحتى تاريخ  الاتفاق وبانه تسلم كافة الحقوق والمستحقات بعد فسخ عقد العمل المبرم معه المؤرخ في 12/5/2013 وحتى 12/5/2014.

          وعليه تشير المحكمة الى ان الاثر القانوني لتلك المخالصة ينحصر في الفترة ما بين 12/5/2013 وحتى 12/5/2014 اما المخالصة من 1/6/2006 وحتى 3/5/2013 وعلى الرغم من ذلك فانه لا يعتد بهذه الاخيرة لانها لم تتضمن تحديد الحقوق و المبالغ التي استوفاها المدعي من المدعى عليه .

          وعليه وبما انه ثبت من بينة المدعي بانه كان يذهب الى العمل في السابعة صابحا  وفقا لقول والده الشاهد زياد همشري الذي لم يثبت بانه كان يعمل معه فان القول بانه كان يذهب في السابعة لا يعني بانه كان يبدا بالعمل او يتواجد في مكان العمل في السابعة  وبالتالي فان ساعة بداية العمل تكون غير ثابتة و بما انه ثبت بانه كان يعمل حتى العصر فان القول بوجود العمل الاضافي يعتبر قولا مجردا من الدليل هذا بالاضافة الى ان بينة المدعي خاصة ثبت منها على لسان الشاهد عبد الله عدنان همشري من بينة المدعي  بانه كان يتاقضى بدل العمل الاضافي.

          و على ضوء قول الشاهد زياد همشري من جهة قوله بانه راجع المدعى عليه و ساله عن سبب فصل المدعي فاجابه بان السبب جكر و كذلك الشاهد قيس عاصي الذي اشار الى ان المدعى عليه اخبر المدي بانه مفصول فان الفصل التعسفي يكون ثابتا.

          وعلى ضوء البينة المشار اليها فان مدة العمل تكون 5 سنوات و 3 اشهر و 14 يوما.

          وحيث ثبت من عقد العمل المبرز م ع /1  بان الاجر شهري بواقع 4000 شيكل وحيث جاء بينة المدعي خلو من بينة حول الاجر فان المحكمة تقرر اعتماد  العقد المذكور وعليه فانه يستحق للمدعي مايلي:

1.مبلغ 21154 شيكل عن بدل مكافاة نهاية الخدمة بواقع اجرة شهر عن كل سنة وما يعادل كسور السنة الاخيرة .

2. بدل اشعار مبلغ 4000 شيكل.

3. اما بدل عمل الاضافي فانه لا يستحق شيئا على ضوء ما ذكر اعلاه.

4. بدل فصل تعسفي بواقع اجرة 10 شهور ليكون المستحق 40000 شيكل .

5.بدل  ايام الجمعة فانه لا يستحق عنها شيئا لان البنية اشارت الى انه كان يعمل احيانا واحيانا لا يعمل  دون تحديد عدد الايام التي عملها والتي لم يعملها وفقا لقول الشاهد عبدالله همشري.

          وحيث ان الشاهد عبد الله عدنان همشري يقول ابنه كان يعطل في الاعياد الدينية ويداوم في الاعياد الرسمية فان عدد الايام المتبقية يكون 3 ايام عن كل سنة بواقع 15 يوما يستحق له عنها مبلغ 2000 شيكل .

وعليه فان مجموع ما يستحق للمدعي يكون 67154 شيكل قبض منها 36000 شيكل فيكون المتبقي 31154 شيكل .

 

 

ن

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم للمدعي بمبلغ 31154 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 4/7/2019.