السنة
2019
الرقم
38
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد حسين عبيدات  و عضوية السادة القضاة منال المصري و زاهي البيتاوي

استئناف جنايات رقم  المســـــــــــــــــــــــــتأنف المستأنف ضدهم

: :  :

38/2019 الحق العام / النيابة العامة  ا.ب/ اريحا - شارع الجزائر  م.ا / اريحا - شارع المغطس  م.م / اريحا - شارع الزهور 

موضوع الاستئناف

:

الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في اريحا بتاريخ 28/11/2018 في الجناية رقم 63/2018 والقاضي باعلان براءة المتهمين الثاني الثالث من التهم المسندة اليهم وبذات الوقت اعلان براءة المتهم الاول من تهمة الاتجار بالمواد المخدرة ، وبذات الوقت وعملاً باحكام المادة 274/2 من قانون الاجراءات الجزائية ادانة المتهم الاول بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة ووضعه بالحبس لمدة سنة .

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى الاسباب التالية :-

  1. الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة ومخالف للقانون .
  2. الحكم المستأنف مشوب بفساد الاستدلال .
  3. الحكم المستأنف مرده انحراف في تقدير البينة من قبل محكمة الموضوع .

 

المحكمــــــة

 

وبعد التدقيق والمداولة نرى ان هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

اما فيما يتعلق بالموضوع فان المحكمة ترى ان هذا الاستئناف المقدم من قبل النيابة انصب بمجمله بكون القرار المستانف جاء ضد وزن البينة ومشوب بفساد الاستدلال ومرده انحراف في تقدير البينة المقدمة من قبل النيابة ، وبالرجوع الى هذه البينة نجد انها المبرز ن/1 وهو افادة المتهم الاول ا. لدى النيابة العامة والمبرز ن/2 وهو افادة المتهم الثالث لدى النيابة العامة والمبرز ك/1 وهو الملف التحقيقي بكامل محتوياته ، ونرى انه قد اسند للمتهمين تهمة الاتجار بالمخدرات خلافاً للمادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات للمتهم الاول والثاني وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير حالاتها المرخص لها خلافاً لأحكام المادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات او المؤثرات العقلية للمتهم الاول والثاني وشراء المخدرات او المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها خلافاً لأحكام المادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات او المؤثرات العقلية للمتهم الثالث وذلك بأنه بتاريخ 3/10/2016 وحوالي الساعة الحادية عشر والنصف ليلاً في مدينة اريحا واثناء قيام دورية من رجال الامن بعمل جولة تفتيشية داخل المدينة شاهدهم المتهم الاول وقام بالقرار من المكان وتم اللحاق به والقاء القبض عليه وكان بحوزته كيس يحتوي على مادة مخدرة من نوع القنب الهندي المهجن وعلبه كبريت فارغة تستخدم في تغليف وبيع المواد المخدرة ومبلغ 140 شيكل وباستجواب المتهم اعترف انه قام بشراء المادة من المتهم الثاني الغير مقبوض عليه وانه قام ببيع جزء منها للمتهم الثالث بمبلغ مائتين شيكل .

وباشرت محكمة بداية اريحا النظر بهذه الدعوى الى ان تم احالتها الى محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 18/2/2018 والتي استلمت النظر بهذه الدعوى ان ان تم صدور القرار المستانف ، اما البينة التي قدمتها النيابة والتي تم ذكرها اعلاه فهي المبرز ن/1 والذي هو افادة المتهم الاول ا.ب لدى النيابة العامة فقد جاء فيها ( ان ما تعرضه علي هو عبارة عن كيس بداخله مادة الهايدرو المخدرة لونه فضي ولا اعرف عنه شيئ ... انا اعرف المتهم م.ا ولكن الي زمان ما شفته ... ولم يسبق للمتهم ع. ان طلب مني ان اقوم بشراء المخدرات .. ) اما المبرز ن/2 وهو افادة المتهم الثالث م.م فقد جاء بها ( انا غير مذنب عن التهمة المسندة لي وغير صحيح ما هو مسند لي وانا اعرف المتهم ا.ب والمتهم م.د وعلاقتي بهم عادية كونهم اولاد بلد وانا سمعت انه ا.ب تم القاء القبض عليه في شهر 10/2016 وانه تم ضبط المخدرات معه ... انا لم اقم بشراء مخدرات من المتهم ا.ب بمبلغ 200 شيكل وانا لا اعرف لماذا اعترف علي وانا غير مذنب ) اما المبرز ك/1 وهو تقرير فحص العينة صادر عن مختبر جامعة النجاح بتاريخ 30/1/2017 والذي يفيد بكون العينة وهي مغلف فضي بدون ليبل يتوي على اوراق نباتية خضراء مطحونة + داخل مغلف دليل جنائي صغير مفتوح يزن 11.1 غــم وان  هذه المادة تحتوي على نبتة الماريجوانا ( القنب الهندي ) المحسنة المخدرة ، اما الشاهد م.ج فان اقواله لدى النيابة بتاريخ 4/10/2016 هي ( قمت بضبط ما ذكرت بموجب محضر ضبط بجوزة المتهم ا.ب وقمت بتنظيم ضبط وتقرير وزن وموقع من المتهم ) .

انه ومن مجموع البينة المقدمة فقد ثبت للمحكمة بكون المادة المضبوطة وهي مادة الهيدرو المهجن المخدرة قد تم ضبطها بحوزة المتهم ا.ب والتي صبت انها مواد مخدرة بموجب التقرير الصادر عن مختبر جامعة النجاح وانه من خلال البينة المقدمة من قبل النيابة لم تستطع ان تربط المتهم بتهمة الاتجار بالمخدرات وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الموضوع هو صحيح ومتفق والاصول والقانون حيث ان البينة المقدمة لم ترتقي الى ربط المتهمين بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافاً للمادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 للمتهمين الاول والثاني ، كما وانه وبالرجوع لنص المادة 209 من قانون الاجراءات الجزائية فقد جاء فيها ( لا يدان متهم بناء على اقوال متهم اخر الا اذا وجدت بينة تؤيدها واقتنعت المحكمة بها ويحق للمتهم الاخر مناقشة المتهم الذي صدرت عنه هذه الاقوال في اقواله ) ونجد ان البينة الوحيدة المقدمة ضد المستأنف ضدهم الثاني والثالث هي اقوال المستانف ضده الاول ولم تؤيد بأية بينة اخرى ، وانه وحيث لم تستطع البينة المقدمة ربط المستانف ضده الاول بتهمة الاتجار بالمخدرات فان ما توصلت اليه محكمة الموضوع بتهمة الحيازة والتعاطي هو متفق وصحيح القانون .

لذلك

فان المحكمة وعملاً بأحكام المادة 335 من قناون الاجراءات الجزائية تقرر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/2/2019

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة