الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد امجد لبادة
وعضــوية القـاضـيين السيدين وليد أبو ميالة وفلسطين أبو رومي
المســـــــــتأنف : ا.م / بلاطة - نابلس
وكيله المحامي عنان خضر / نابلس
المستأنف ضده : الحق العام
موضوع الاستئناف :- القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 07/07/2019 بملف تمديد التوقيف رقم 86/2019 في طلب اعادة النظر المقدم ضد المستأنف والمتعلق باخلاء السبيل.
يستند الاستئناف في مجمل اسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
المحكمة
بالتدقيق وبعد الرجوع الى نص المادة 324 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نجد انها لا تجيز استئناف القرارات غير الفاصلة في اساس الدعوى الا مع الحكم الفاصل فيه ، وبتطبيق ذلك على القرار المستأنف وفقاً لما جاء في لائحة الاستئناف نجد ان هذا القرار مشمولاً بصريح نص المادة المذكورة اعلاه وغير قابل للاستئناف استقلالاً ولما كان الامر كذلك فان هذا الاستئناف والحالة هذه حرياً بالرد شكلاً.
لــــــــــــــــذلك
فاننا نقرر رد الاستئناف شكلاً.
قراراً صدر تدقيقاً علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 24/07/2019