دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني
المستدعي: صالح صبري ابراهيم حجير/رام الله.
وكلاؤه المحامون بسام كراجة ووائل قط وعثمان حمد الله.
المستدعى ضدهم:
الاجراءات
بتاريخ 7/5/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصادر عن الجهة المستدعى ضدها الثانية والذي يحمل الرقم (43/192/17/م.و/ر.ح) الصادر بتاريخ 20/2/2018 المتضمن احالة المستدعي الى التقاعد المبكر اعتباراً من 20/2/2018 بناءاً على تنسيب من وزير الصحة والذي علم به المستدعي بتاريخ 19/3/2018 من خلال دائرته.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 20/6/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
بتاريخ 17/7/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 24/10/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظتي مستندات ن/1 ون/2 وختم بينته ولم يقدم وكيل المدعي بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي صالح صبري ابراهيم حجير يعمل موظف لدى وزارة الصحة الفلسطينية بوظيفة محاضر في كلية ابن سينا للعلوم منذ تاريخ 1/12/2009 اي انه لم يمضي على تعيينه سوى ثماني سنوات وقد اصدر المستدعى ضده الثاني مجلس الوزراء القرار المطعون فيه باحالة المستدعي الى التقاعد الامر الذي لم يرتضي به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.
الـمحـكـمــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 59 تقضي انه يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر احالة اي موظف على التقاعد اذا اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد كما تنص المادة 117 من قرار بقانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 (لمجلس الوزراء ان يحيل اي موظف لاعتبارات المصلحة العامة الى التقاعد المبكر اذا اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة)، وان سلطة مجلس الوزراء في احالة اي موظف للتقاعد هي سلطة تقديرية دون ان يكون ملزماً ببيان الاسباب التي دعته لاصدار القرار ودون التقيد بأي تنسيب من أي جهة كانت ولا يحد هذه السلطة الا قيد حسن استعمالها وفقاً لمقتضيات الصالح العام وعدم صدورها عن بواعث شخصية اي ان المشرع قد اعطى مجلس الوزراء هذه الصلاحية باعتبارها اعلى سلطة في الدولة ليتسنى له تسيير المرافق العامة والاشراف عليها وتطويرها بما يحقق المصلحة العامة.
وبما ان المستدعي صالح صبري ابراهيم حجير قد بدأ عمله منذ تاريخ 1/12/2009 اي انه لم يمضي على تعيينه في الوظيفة سوى (8) ثماني سنوات اي ان المادة 15 من قانون التقاعد والمادة 117 من القرار بقانون رقم 5 لسنة 2007 المذكورة اعلاه لا تنطبق على المستدعي ويكون القرار المطعون فيه فيه تجاوز لاستخدام السلطة وهو مخالف للقانون ومستوجب الالغاء.
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 4/3/2019