السنة
2018
الرقم
512
تاريخ الفصل
1 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : مصطفى القاق ، فريد عقل ، محمد سلامه ،عبد الكريم حلاوه

 

الطــاعـــــــــن : م.ع / بيت لحم       

                   وكيلاه المحاميان اياد خير ، محمد سالم نجاجره

المطعـون ضده: الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 02/10/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية   بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 185/2018 بتاريخ 27/09/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص اسباب الطعن في

1- اخطأت المحكمة في تفسير القانون وتطبيقه حيث لم يضبط مع الطاعن اية مادة مخدره حتى يتم تطبيق المادة (16) من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات كما ان المادة المضبوطة غير المادة التي تم فحصها .

2- اخطأت المحكمة في تأويل القانون وتفسيره بالحكم برد الاستئناف حيث ان الحكم غير معلل تعليلا سليماً .

3- اخطأت المحكمة بعدم تطبيق نص المادة 17/2 من القرار بقانون المذكور حيث لا تقام دعوى الحق العام على من ضبط للمرة الاولى والنيابة لم تقدم للمحكمة اية بينة على التكرار وبهذه الحالة تكون الدعوى حرية بعدم القبول .

4- اخطأت المحكمة بعدم الاخذ بالاسباب التخفيفيه بحق الطاعن .

5- اخطأت المحكمة بعدم افهام الطاعن ما معنى كلمة مذنب .

طالب الطاعن قبول الطعن موضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه وبالنتيجة اعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه .

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ونفقات المحاكمة .

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ومستوفيا لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً .

اما من حيث الموضوع

تجد المحكمة ان النيابة العامة احالت المتهم (الطاعن) لدى محكمة صلح بيت لحم بتهمة حيازة مخدرات بقصد تعاطيها خلافا لاحكام المادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات .

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 21/03/2017 اصدرت حكمها القاضي بادانة الطاعن (المتهم) بالتهمة المسندة اليه وعطفا على قرار الادانة قررت الحكم على المستأنف الحبس مدة خمس شهور واتلاف المادة المضبوطة .

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 185/2017 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 04/05/2017 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً .

نقضت محكمة النقض حكمها الصادر بالطعن رقم 335/2017 الحكم المطعون فيه لعدم معالجة اسباب الطعن .

عادت محكمة الاستئناف بنظر الاستئناف 185/2017 واصدرت حكمها بتاريخ 27/09/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف من حيث نص المادة المطبقة على الفعل الوارد في لائحة الاتهام وقررت ادانة المتهم بتهمة حيازة المخدرات خلافا لاحكام المادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وتبعاً لقرار الادانة الحكم بحبس المتهم مدة خمس شهور على ان تحسم له مدة التوقيف .

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن فيه بالنقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن .

اما من حيث اسباب الطعن

فاننا نجد انه ينعى على الحكم مخالفة القانون وتفسيره حيث لم يضبط مع الطاعن اية مادة  مخدرة .

وبالتدقيق في اوراق الدعوى نجد ان تقرير الضبط بتاريخ 17/03/2017 جاء فيه انه تم ضبط المتهم بداخل سيارة مستأجرة من قبله وتم ضبط المادة المخدرة في ورقة عقد استئجار السيارة ، وهذا يفيد ان المخدرات ضبطت بحوزته ما دام ان السيارة مستأجرة من قبله ومستخدمة من قبله مما يستوجب معه رد هذا السبب .

اما السبب الثاني والذي ينعي على الحكم انه جاء غير معلل .

ولما كان التعليل هو تبيان الاسباب والوقائع والادلة التي قنعت بها المحكمة وحكمت بموجبها نجد ان المحكمة قد بنت حكمها على اعتراف المتهم (الطاعن) الصريح الواضح وعلى تقرير الخبره والتحليل والذي جاء فيه ان المادة المضبوطة هي مخدرات وكذلك على تقرير الضبط مما يجعل من قرارها معلالاً تعليلاً سليماً ومسبباً تسبيباً كافياً لحمل الحكم كما جاء مما يستوجب معه رد السبب .

اما عن السبب الثالث من اسباب الطعن تنعي على الحكم بانه لم يطبق احكام المادة 17/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وقامت بتطبيق احكام المادة 17/1 من ذات القرار بقانون مما جعل من الحكم مخالف للقانون والتطبيق الصحيح رغم ان المتهم ليس له اسبقيات .

ولما كانت المادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 تفيد ((يعاقب بالحبس مدة       لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد على ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يتعاطى أياً من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية أو يستوردها أو ينتجها أو يصنعها أو يحوزها أو يحرزها أو يزرعها أو يشتريها وذلك بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص بها ....)) .

ان المفهوم من هذه الفقره للمادة (17) ان كل من يحوز او يشتري او يصنع او يحرز او يزرع مادة مخدرة وبذلك بقصد تعاطيها .

اي ان المشرع جعل من كل هذه المسميات تكون لغايات التعاطي .

ولما كان من الثابت ان الطاعن (المتهم) قد حاز المادة المخدرة التي تم ضبطها معه لغايات التعاطي اذاً من صحيح القانون هو تطبيق ما جاء في المادة المذكورة .

اما الفقره 17/2 فهي جاءت تفيد ((على الرغم مما جاء في احكام الفقره 1 لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المخدرات او المؤثرات العقلية في الحالات التاليه 17/2/ت ((من ضبط متعاطيا للمرة الاولى ...)) .

وبالرجوع لافادة المتهم (الطاعن) لدى الضابطة العدلية (الشرطة) بتاريخ 17/03/2017 نجد انه جاء فيها ((انا اتعاطى المخدرات من خمس عشرة سنة ....)) اي ان الطاعن هذه ليست المرة الاولى وانما هي حالة مستمرة من التعاطي .

اما التكرار فهو جاء في الفقره 17/2/ت والتي تفيد ((يعاقب بالحبس لمدة سنتين او بغرامة     لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار ....))

اي التكرار يكون بحكم قضائي قطعي ولغايات تشديد العقوبة وليس لغايات الاعفاء .

مما يجعل هذا النعي لا يستقيم والتطبيق الصحيح للمادة 17 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بكامل فقراتها مما يستوجب رد هذا السبب .

اما بقية اسباب الطعن فهي جاءت خارجة عن نطاق احكام المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية التي حددت اسباب الطعن امام محكمة النقض مما يستوجب ردها ايضاً ورد الطعن .

لذلـــــــــــــــك

          تقرر المحكمه رد الطعن وكذلك رد الطلب رقم 150/2018 حيث اصبح غير ذي موضوع للفصل في الدعوى .

حكماً صدر تدقيقاً في 01/11/2018